responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 370

..........

المتعة؟ قال: نعم إذا كانت عارفة إلى أن قال: و إيّاكم و الكواشف و الدواعي و البغايا و ذوات الأزواج، قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن و بيوتهنّ معلومة و يؤتين، قلت: فالدّواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهنّ و قد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزّنا، قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلّقات على غير السنّة [1].

و رواية محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحبّ للرجل أن يتمتّع منها يوماً أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتّع منها و لا ينكحها [2] بعد حمل النهي على الكراهة، لما عرفت من استحباب كونها عفيفة، و في بعض الروايات التعبير ب «لا ينبغي» [3] مع عدم كونها مأمونة، كما أنّه يستحبّ منعها من الفجور لدلالة روايات كثيرة عليه، التي منها رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:

سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء عليها في شي‌ء من الفجور؟ فقال: لا بأس بأن يتزوّجها و يحصنها [4]. لكنّ المستفاد منها أنّ المنع عن الفجور لا يكون أمراً زائداً على التزوّج بها، بل الإحصان يحصل بنفسه، فالدليل حينئذٍ على المنع الزائد شي‌ء آخر، مثل أدلّة النهي عن المنكر الدالّة على وجوبه، فتدبّر جيّداً.


[1] الكافي: 5/ 454 ح 5، التهذيب: 7/ 252 ح 1088، الإستبصار: 3/ 143 ح 514، الفقيه: 3/ 292 ح 1387، معاني الأخبار: 225 ح 1، الوسائل: 21/ 28، أبواب المتعة ب 8 ح 3.

[2] الكافي: 5/ 454 ح 6، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 131 ح 337، التهذيب: 7/ 252 ح 1087، الإستبصار: 3/ 142 ح 516، الوسائل: 21/ 28، أبواب المتعة ب 8 ح 4.

[3] الوسائل: 21/ 27، أبواب المتعة ب 8 ح 1.

[4] التهذيب: 7/ 331 ح 1363، الإستبصار: 3/ 168 ح 616، الوسائل: 20/ 436، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 12 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست