[مسألة 1: النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج
إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين]
مسألة
1: النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين،
و أنّه لا يكفي فيه مجرّد الرضا القلبي من الطرفين و لا المعاطاة و لا الكتابة و
لا الإشارة، و في غير ذلك كما فصّل ذلك كلّه (1).
[مسألة 2: ألفاظ الإيجاب في هذا العقد «متّعت» و
«زوّجت» و «أنكحت»]
مسألة
2: ألفاظ الإيجاب في هذا العقد «متّعت» و «زوّجت» و «أنكحت» أيّها حصلت وقع
الإيجاب به، و لا ينعقد بمثل التمليك و الهبة و الإجارة، و القبول كلّ لفظ دالّ
على إنشاء الرضا بذلك، كقوله: «قبلت المتعة» أو «.. التزويج» و كفى «قبلت» و
«رضيت» و لو بدأ بالقبول فقال: «تزوجتك» وَ ما
يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى[1].
و
عليه فكيف أجاز لنفسه أن يحرّم ما حلّله الرسول من قبل اللَّه، و لا معنى لثبوت
النسخ بعد انقطاع الوحي، مع أنّه قد خالف متعة الحج بعد ورودها في حجّة الوداع، و
صدور الأمر بأنّ من لم يسق الهدي يتبدّل حجة الافراد إلى حجّ التمتع. و قال له
النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّك لن تؤمن بهذا أبداً
[2]. و هو يدلّ على عدم الايمان بمتعة الحجّ حتى في عهد الرسول.
و
الظاهر جريان مثله بالإضافة إلى متعة النساء، نعوذ باللَّه من مخالفة الرسول التي
هي مخالفة محضة للَّه، و من أراد تحقيق الحال فليراجع إلى كتاب الغدير للعلّامة
المرحوم الأميني [3].
(1) لا إشكال في اعتبار الخصوصيات المعتبرة في
العقد الدائم في النكاح المنقطع،