responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 327

[مسألة 1: النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين‌]

مسألة 1: النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين، و أنّه لا يكفي فيه مجرّد الرضا القلبي من الطرفين و لا المعاطاة و لا الكتابة و لا الإشارة، و في غير ذلك كما فصّل ذلك كلّه (1).

[مسألة 2: ألفاظ الإيجاب في هذا العقد «متّعت» و «زوّجت» و «أنكحت»]

مسألة 2: ألفاظ الإيجاب في هذا العقد «متّعت» و «زوّجت» و «أنكحت» أيّها حصلت وقع الإيجاب به، و لا ينعقد بمثل التمليك و الهبة و الإجارة، و القبول كلّ لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك، كقوله: «قبلت المتعة» أو «.. التزويج» و كفى «قبلت» و «رضيت» و لو بدأ بالقبول فقال: «تزوجتك» وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى‌ [1].

و عليه فكيف أجاز لنفسه أن يحرّم ما حلّله الرسول من قبل اللَّه، و لا معنى‌ لثبوت النسخ بعد انقطاع الوحي، مع أنّه قد خالف متعة الحج بعد ورودها في حجّة الوداع، و صدور الأمر بأنّ من لم يسق الهدي يتبدّل حجة الافراد إلى حجّ التمتع. و قال له النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّك لن تؤمن بهذا أبداً [2]. و هو يدلّ على عدم الايمان بمتعة الحجّ حتى في عهد الرسول.

و الظاهر جريان مثله بالإضافة إلى متعة النساء، نعوذ باللَّه من مخالفة الرسول التي هي مخالفة محضة للَّه، و من أراد تحقيق الحال فليراجع إلى كتاب الغدير للعلّامة المرحوم الأميني‌ [3].

(1) لا إشكال في اعتبار الخصوصيات المعتبرة في العقد الدائم في النكاح المنقطع،


[1] سورة النجم: 53/ 3 و 4.

[2] الوسائل: 11/ 213 236، أبواب أقسام الحجّ ب 2 و 14 و 25 و 33.

[3] الغدير: 6/ 198 240.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست