و
خصوصاً مع ما ذكرنا [1]
من عدم ثبوت الولاية للأب و الجدّ أصلًا، و منه يظهر أنّ من منع من إجراء هذا
الأمر، بل في المحكي عاقب عليه، كيف نقص الإسلام و منع عن شيوعه و سريانه.
قال
المحقّق في الشرائع: و هو سائغ في دين الإسلام لتحقّق شرعيته، و عدم ما يدلّ على
رفعه [2].
و
قال صاحب الجواهر: إنّ المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير، و كذا في خلافة أبي
بكر و مدّة من خلافة عمر.
نعم
هو حرّمه في المدّة الأُخرى من تلقاء نفسه بعد أن روى شرعيته عن صاحب الشرع، فإنّه
فيما اشتهر عنه بين الفريقين صعد المنبر و قال:
أيّها
الناس متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و أنا أنهي
عنهما و أُحرّمهنّ و أُعاقب عليهن: متعة الحج، و متعة النساء [3][4]. و في هذا المجال كلمات،
مثل أنّ التحريم و التحليل لا يكونان من شؤون النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)
أيضاً، فضلًا عن مثله، فإنّ النبيّ لم يكن إلّا رسولًا في هذه الجهة.
و
قد قال مراراً كما في الكتاب العزيز إِنْ
أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ * [5]. و في الكتاب أيضاً قوله تعالى: