responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 326

..........

و خصوصاً مع ما ذكرنا [1] من عدم ثبوت الولاية للأب و الجدّ أصلًا، و منه يظهر أنّ من منع من إجراء هذا الأمر، بل في المحكي عاقب عليه، كيف نقص الإسلام و منع عن شيوعه و سريانه.

قال المحقّق في الشرائع: و هو سائغ في دين الإسلام لتحقّق شرعيته، و عدم ما يدلّ على رفعه‌ [2].

و قال صاحب الجواهر: إنّ المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير، و كذا في خلافة أبي بكر و مدّة من خلافة عمر.

نعم هو حرّمه في المدّة الأُخرى من تلقاء نفسه بعد أن روى شرعيته عن صاحب الشرع، فإنّه فيما اشتهر عنه بين الفريقين صعد المنبر و قال:

أيّها الناس متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و أنا أنهي عنهما و أُحرّمهنّ و أُعاقب عليهن: متعة الحج، و متعة النساء [3] [4]. و في هذا المجال كلمات، مثل أنّ التحريم و التحليل لا يكونان من شؤون النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) أيضاً، فضلًا عن مثله، فإنّ النبيّ لم يكن إلّا رسولًا في هذه الجهة.

و قد قال مراراً كما في الكتاب العزيز إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى‌ إِلَيَّ * [5]. و في الكتاب أيضاً قوله تعالى:


[1] في «فصل في أولياء العقد» مسألة 2.

[2] شرائع الإسلام: 2/ 302.

[3] السنن الكبرى للبيهقي: 7/ 206.

[4] جواهر الكلام: 30/ 139 140.

[5] سورة يونس: 10/ 15.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست