responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 298

..........

بل من أهل العلم كافّة في الأوّل على ما عن التذكرة [5] لعدم جواز نكاح المسلم و المسلمة كافرة و كافراً ابتداءً و استدامة و لو كتابياً؛ لعدم إقرارهم عليه إذا كان ارتداداً [6].

و للروايات المستفيضة التي منها رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته، و لا تؤكل ذبيحته، و يستتاب ثلاثة أيّام فإن تاب، و إلّا قُتل اليوم الرابع إذا كان صحيح العقل‌ [1].

و هو و إن كان خاصّاً بالرجل لكن في محكيّ الرياض: أنّ ارتداد المرأة ملحق به للإجماع المركّب‌ [2]. نعم قد يناقش بظهوره فيما بعد الدخول، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ ما قبل الدخول أولى. نعم قد يناقش في سند الرواية كما في الجواهر في كتاب الحدود بضعفها [3]. و لكنّ الرواية معتبرة. نعم في وجوب الاستتابة ثلاثة أيّام المستلزم لتأخير القتل إلى اليوم الرابع بالإضافة إلى المرتدّ الفطري كما يقتضيه إطلاق الرواية كلام يأتي تفصيل البحث فيه في كتاب الحدود في بحث حدّ المرتدّ [4] إن شاء اللَّه تعالى، و الكلام الآن في صحّة التزويج و عدمها، و الرواية دالّة على العدم كما لا يخفى.


[5] تذكرة الفقهاء: 2/ 647.

[6] جواهر الكلام: 30/ 47.

[1] الفقيه: 3/ 89 ح 334، المقنع: 475، الكافي: 7/ 258 ح 17، التهذيب: 10/ 138 ح 546، الإستبصار: 4/ 254 ح 961، الوسائل: 28/ 328، أبواب حدّ المرتدّ ب 3 ح 5.

[2] رياض المسائل: 6/ 525.

[3] جواهر الكلام: 41/ 613.

[4] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحدود: 551 552.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست