responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 284

..........

سواء كان حربيّا أو كتابياً و بين الارتداد على ما يأتي إن شاء اللَّه تعالى‌ [1].

الثاني: عكس ذلك من نكاح المسلم الكافرة، فقد ذكر المحقّق في الشرائع: أنّه لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعاً [2] [3]. و قال بعده في الجواهر: من المسلمين فضلًا عن المؤمنين كتاباً و سنّة [4].

نعم، فيما إذا أراد الزوج المسلم أي المسلم الذي يريد أن يتزوّج التزويج بالكتابية من اليهودية و النصرانية ففيه أقوال: أشهرها عملًا بين المتأخّرين المنع في النكاح الدائم و الجواز في المؤجل جمعاً بين الدليلين، و قيل: بالمنع مطلقاً، و قيل: بالجواز كذلك، و قوّى في المتن الجواز في المنقطع و احتاط وجوباً بالمنع في الدائم، و لا بدّ من ملاحظة الأدلّة.

منها: قوله تعالى‌ وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ‌ إلى أن قال: أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ‌ الآية [5].

و ذكر صاحب الجواهر: أنّه لا ريب في دلالة الآية على منع النكاح مطلقاً؛ لأنّ تعليق النهي على الغاية التي هي الإيمان يدلّ على اشتراطه في النكاح، بل تعقيب النهي بما ذكر يقتضي كونه علّة للمنع، فانّ الزوجين ربما أخذ أحدهما من دين صاحبه، فيدعو ذلك إلى دخول النار، و هذا المعنى مطرد في جميع أقسام الكفر، و لا


[1] في ص 296 298.

[2] الخلاف: 4/ 311، الكافي في الفقه: 286، الروضة البهية: 5/ 228، الحدائق الناضرة: 24/ 3.

[3] شرائع الإسلام: 2/ 294.

[4] جواهر الكلام: 30/ 27.

[5] سورة البقرة: 2/ 221.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست