responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 283

[القول في الكفر]

القول في الكفر لا يجوز للمسلمة أن تنكح كافراً دواماً و انقطاعاً، سواء كان أصلياً حربياً أو كتابيّاً أو كان مرتدّاً عن فطرة أو عن ملّة، و كذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفّار و لا المرتدّة عن فطرة أو عن ملّة، و أمّا الكتابية من اليهودية و النصرانية ففيه أقوال، أشهرها [1] المنع في النكاح الدائم و الجواز في المنقطع، و قيل: بالمنع مطلقاً و قيل: بالجواز كذلك، و الأقوى الجواز في المنقطع، و أمّا في الدائم فالأحوط المنع (1).

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:

الأوّل: أنّه لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر مطلقاً دواماً أو انقطاعاً أصلياً كان أو مرتدّاً، حربياً أو كتابياً، عن فطرة أو عن ملّة، و الدليل عليه كونه أمراً ضروريّاً بين فقهاء المسلمين، و لو لم يكن ضروري الإسلام فلا أقل من كونه من ضرورة الفقه في الجملة، و هذا من دون فرق بين الدوام و الانقطاع و بين الكافر الأصلي،


[1] الكافي في الفقه: 299، شرائع الإسلام: 2/ 294، الروضة البهية: 5/ 228، الحدائق الناضرة: 24/ 5.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست