[مسألة 23: لو زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة
حرمت عليه أبداً]
مسألة
23: لو زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً كذات البعل دون البائنة و
من في عدّة الوفاة، و لو علم بأنّها كانت في العدّة و لم يعلم بأنّها كانت رجعية
أو بائنة فلا حرمة. نعم لو علم بكونها في عدّة رجعية و شكّ في انقضائها فالظاهر
الحرمة (1).
و
الحدّ و أمثالهما، فيبعد أن يكون مؤثّراً في الحكم الوضعي و هي الحرمة الأبدية
المساوقة للبطلان كذلك.
و
إن شئت قلت: إنّ عمدة الدليل على الحكم كما اعترف به في الجواهر هو الإجماع، و لا
يعلم بشمول إطلاقه للمقام خصوصاً بعد كون الإجماع من الأدلّة اللبّية التي يقتصر
فيها على القدر المتيقّن، و كيف كان فلو كان الزاني مكرهاً على الزنا ففي لحوق
الحكم إشكال، خصوصاً بعد كونه مخالفاً للقواعد و العمومات و الأُصول، فتدبّر
جيّداً.
(1) قد مرّ أن المحقّق قد جمع في عبارته بين
الزنا بذات البعل أو الزنا بذات العدّة الرجعية، و قد عرفت أنّ عمدة الدليل عليه
هو الإجماع و مقعده العدّة الرجعية، فلا يشمل البائنة و من في عدّة الوفاة، و هنا
فرعان:
أحدهما:
ما لو علم بكونها في عدّة رجعية و شكّ في انقضائها، فإنّ الظاهر فيه الحرمة بمقتضى
استصحاب البقاء، كما لا يخفى.
ثانيهما:
لو علم بكون المرأة في العدّة و شكّ في كون العدّة رجعية أو بائنة و زنى فيها،
فإنّ الحرمة التكليفية و إن كانت معلومة لكن الحرمة الأبدية الوضعية غير معلومة؛
للشك في تحقّق موضوعها و مقتضى الأصل العدم، و لا ملازمة بين الأمرين كما لا يخفى.