(1) قال المحقّق في الشرائع: و لو زنى بذات بعل
أو في عدّة رجعية حرمت عليه أبداً في قول مشهور
[1]. و في الجواهر: بل لا أجد فيه خلافاً
[2]. و في محكي الرياض عن بعض متأخّري الأصحاب أنّه قال: روي أنّ من زنى
بامرأة لها بعل أو في عدّة رجعية حرمت عليه، و لم تحلّ له أبداً [3]. قال: و هو ينادي بوجود الرواية فيه
بخصوصه كما هو ظاهر الانتصار [4] و جماعة [5][6].
و
لكن ذكر في الجواهر أنّ الإنصاف أنّ العمدة في ذلك الإجماع [7]. و لا فرق في إطلاق معقده بين المدخول
بها و غيرها و بين العالمة و الجاهلة، بل و بين علم الزاني بأنّها ذات بعل أو جهله
و لا بين الدائم و المنقطع [8].
و
لازم الحرمة الأبدية أنّه لا يجوز تزويجها و لو بعد موت زوجها أو زوال عقده بطلاق
و نحوه. نعم استشكل في المتن في مورد واحد و هو ما لو كان الزاني مكرهاً على
الزّنا، و السرّ في الإشكال أنّه لا يترتّب على الزنا الإكراهي شيء من الحرمة
[3] يراجع التهذيب: 7/ 305 ح 1270 1272،
الوسائل: 20/ 446، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 16 ح 1 و 10 و ب 17 ح 1، فقه الرضا
(عليه السّلام): 243 و 278، مستدرك الوسائل: 14/ 387 و 393 أبواب ما يحرم
بالمصاهرة ب 11 ح 8 و ب 16 ح 1.