responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 254

الحكم إشكال (1).

(1) قال المحقّق في الشرائع: و لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية حرمت عليه أبداً في قول مشهور [1]. و في الجواهر: بل لا أجد فيه خلافاً [2]. و في محكي الرياض عن بعض متأخّري الأصحاب أنّه قال: روي أنّ من زنى بامرأة لها بعل أو في عدّة رجعية حرمت عليه، و لم تحلّ له أبداً [3]. قال: و هو ينادي بوجود الرواية فيه بخصوصه كما هو ظاهر الانتصار [4] و جماعة [5] [6].

و لكن ذكر في الجواهر أنّ الإنصاف أنّ العمدة في ذلك الإجماع‌ [7]. و لا فرق في إطلاق معقده بين المدخول بها و غيرها و بين العالمة و الجاهلة، بل و بين علم الزاني بأنّها ذات بعل أو جهله و لا بين الدائم و المنقطع‌ [8].

و لازم الحرمة الأبدية أنّه لا يجوز تزويجها و لو بعد موت زوجها أو زوال عقده بطلاق و نحوه. نعم استشكل في المتن في مورد واحد و هو ما لو كان الزاني مكرهاً على الزّنا، و السرّ في الإشكال أنّه لا يترتّب على الزنا الإكراهي شي‌ء من الحرمة


[1] شرائع الإسلام: 2/ 292.

[2] جواهر الكلام: 29/ 446.

[3] يراجع التهذيب: 7/ 305 ح 1270 1272، الوسائل: 20/ 446، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 16 ح 1 و 10 و ب 17 ح 1، فقه الرضا (عليه السّلام): 243 و 278، مستدرك الوسائل: 14/ 387 و 393 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 11 ح 8 و ب 16 ح 1.

[4] الانتصار: 262 263.

[5] تحرير الاحكام: 2/ 14، جامع المقاصد: 12/ 314، الحدائق الناضرة: 23/ 581 582.

[6] رياض المسائل: 6/ 495.

[7] الإنتصار: 262 263، غنية النزوع: 338.

[8] جواهر الكلام: 29/ 446.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست