responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 22

[مسألة 12: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين‌]

مسألة 12: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، و أمّا سائر الاستمتاعات كاللّمس بشهوة و الضمّ و التفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة، و لو وطئها قبل التسع و لم يفضها لم يترتّب عليه شي‌ء غير الإثم على الأقوى، و إن أفضاها بأن جعل مسلكي البول و الحيض واحداً أو أنّه سمع ذلك مشافهة ممّن قوله حجّة، و هو مؤيّد للنصوص‌ [1].

هذا، و الجمع الدلالي الذي هو مقدّم على الترجيح لأنّ موضوعه المتعارضان و المختلفان، و لا تعارض و لا اختلاف مع الجمع الدّلالي إمّا بأن يقال: إنّ التقييد برضا الزوجة في بعض ما تقدّم من روايات الجواز يوجب تقييد المنع بصورة عدم الرّضا، و يؤيّده النهي عن الإيذاء في بعضها، و لا يكاد يتحقّق مع الرّضا بوجه. و أمّا بأن يقال: إنّ النهي في أدلّة المنع محمول على الكراهة، كما في كثير من الموارد بقرينة روايات الجواز، و إن كان يبعّده التعبير بالحرمة في مثل قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «محاشّ النساء على أُمّتي حرام» و حمل الحرمة على الكراهة بعيد، و إن كان استعمال الكراهة في الحرمة كما في رواية أبي بصير المتقدّمة ليس بذلك البعيد؛ لعدم كون المقصود من الكراهة هي الاصطلاحية منها، و تشتدّ الكراهة مع عدم الرّضا.

و ذكر صاحب الجواهر: إنّ المراد من آية الحرث تسمية المرأة نفسها حرثاً لشبهها بموضعه، ثم أباح إتيانها أنّى شئنا، و هو لا يستدعي الاختصاص بموضع الحرث، و لذا يجوز التفخيذ و نحوه إجماعاً [2] انتهى؛ و على تقدير التعارض فالشهرة كما عرفت مع الطائفة الأُولى، و هي أوّل المرجحات كما حقّقناه في محلّه.


[1] كشف الرموز: 2/ 105، جواهر الكلام: 29/ 106.

[2] جواهر الكلام: 29/ 107.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست