الباقر
(عليه السّلام) لا يُنافي حمله على الجواد (عليه السّلام)، خصوصاً مع القرينة، بل
في الرياض ليس في سند الخبر المزبور من يتوقّف فيه عدا صالح بن أبي حمّاد، و هو و
إن ضعف في المشهور [1]
إلّا أنّ القرائن على مدحه كثيرة، و توهّم الإرسال فيه ضعيف [2][3].
أقول:
لا فرق في جريان النزاع المعروف في باب المشتقّ بين كون العنوان أُمّ الزوجة و
كونه أُمّ النساء؛ لعدم الاختصاص بالمشتقّات النحوية و جريانه فيما يشابهها، مع
أنّ الزوجة أيضاً كذلك كما عرفت.
و
كيف كان، فإن أُريدت حُرمة الامرأة الثانية فالظاهر أنّه لا دليل عليه مع أنّ
مقتضى الأصل العدم، و كذلك حرمة الصغيرة في مفروض المقام متوقّفة، إمّا على أن
يكون الرضاع من لبنه لتحقّقت البنتيّة، و إمّا على الدخول بالكبيرة ليتحقّق عنوان
الربيبة المحرّمة مع الشرط المذكور، و أمّا على تقدير عدم تحقّق شيء من الأمرين:
كون الرضاع من لبنه و تحقّق الدخول بالكبيرة، فقد أفاد في المتن أنّه يتحقّق
انفساخ النكاح و لا يتحقّق التحريم، أمّا عدم تحقّق التحريم فلعدم تحقّق عنوان
محرّم، و أمّا تحقّق الانفساخ فلأنّه لا شبهة في صيرورتها بنتاً للمرضعة، فإن كانت
بنتاً لها نسباً فلم يكن يجوز النكاح معها لِما عرفت، و إن كانت رضاعاً كما هو
المفروض فالنكاح ينفسخ؛ لقوله (عليه السّلام) في صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السّلام) قال: لو أنّ رجلًا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح [4].
و
رواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل تزوّج جارية
صغيرة
[1] خلاصة الأقوال: 359 الرقم 1417، رجال ابن
داود: 250 الرقم 233، رجال النجاشي: 198 الرقم 522.