responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 197

..........

الباقر (عليه السّلام) لا يُنافي حمله على‌ الجواد (عليه السّلام)، خصوصاً مع القرينة، بل في الرياض ليس في سند الخبر المزبور من يتوقّف فيه عدا صالح بن أبي حمّاد، و هو و إن ضعف في المشهور [1] إلّا أنّ القرائن على‌ مدحه كثيرة، و توهّم الإرسال فيه ضعيف‌ [2] [3].

أقول: لا فرق في جريان النزاع المعروف في باب المشتقّ بين كون العنوان أُمّ الزوجة و كونه أُمّ النساء؛ لعدم الاختصاص بالمشتقّات النحوية و جريانه فيما يشابهها، مع أنّ الزوجة أيضاً كذلك كما عرفت.

و كيف كان، فإن أُريدت حُرمة الامرأة الثانية فالظاهر أنّه لا دليل عليه مع أنّ مقتضى‌ الأصل العدم، و كذلك حرمة الصغيرة في مفروض المقام متوقّفة، إمّا على‌ أن يكون الرضاع من لبنه لتحقّقت البنتيّة، و إمّا على‌ الدخول بالكبيرة ليتحقّق عنوان الربيبة المحرّمة مع الشرط المذكور، و أمّا على‌ تقدير عدم تحقّق شي‌ء من الأمرين: كون الرضاع من لبنه و تحقّق الدخول بالكبيرة، فقد أفاد في المتن أنّه يتحقّق انفساخ النكاح و لا يتحقّق التحريم، أمّا عدم تحقّق التحريم فلعدم تحقّق عنوان محرّم، و أمّا تحقّق الانفساخ فلأنّه لا شبهة في صيرورتها بنتاً للمرضعة، فإن كانت بنتاً لها نسباً فلم يكن يجوز النكاح معها لِما عرفت، و إن كانت رضاعاً كما هو المفروض فالنكاح ينفسخ؛ لقوله (عليه السّلام) في صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لو أنّ رجلًا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح‌ [4].

و رواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل تزوّج جارية صغيرة


[1] خلاصة الأقوال: 359 الرقم 1417، رجال ابن داود: 250 الرقم 233، رجال النجاشي: 198 الرقم 522.

[2] رياض المسائل: 6/ 456.

[3] جواهر الكلام: 29/ 333.

[4] الكافي: 5/ 444 ح 4، الفقيه: 3/ 306 ح 1472، الوسائل: 20/ 399، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست