responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 196

..........

من لبنه و الدخول بالكبيرة، و في هذا الفرض ينفسخ النكاح و إن لم يتحقّق التحريم، و يدلّ عليه مثل:

رواية علي بن مهزيار، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قيل له: إنّ رجلًا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة له أخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه، فقال أبو جعفر (عليه السّلام): أخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية و امرأته الّتي أرضعتها أوّلًا، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كأنّها أرضعت ابنته‌ [1].

و قيل: بل تحرم أيضاً بأنّها صارت أُمّا لمن كانت زوجته. و قال المحقّق في الشرائع: و هو أولى‌ [2]. و حكي عن المسالك المناقشة في الخبر المزبور بضعف سنده بصالح بن أبي حمّاد الضعيف، بل قال: و مع ذلك فهي مرسلة؛ لأنّ المراد بأبي جعفر (عليه السّلام) حيث يطلق هو الباقر (عليه السّلام)، و بقرينة قول ابن شبرمة في مقابله؛ لأنّه كان في زمنه، و ابن مهزيار لم يدرك الباقر (عليه السّلام)، و لو أريد بأبي جعفر الثاني و هو الجواد (عليه السّلام) بقرينة أنّه أدركه و أخذ عنه فليس فيه أنّه سمع ذلك بلا واسطة، فالإرسال متحقّق على‌ التقديرين مع أنّ هذا الثاني بعيد، لأنّ إطلاق أبي جعفر لا يحمل على‌ الجواد (عليه السّلام)، ثمّ اختار هو ذلك معلّلًا له بالصدق؛ لأنّ الأصحّ عدم اشتراط بقاء المعنى‌ في صدق المشتقّ، و بمساواة الرضاع للنسب، و هو يحرّم سابقاً و لاحقاً [3].

و أورد عليه في الجواهر بمنع الصدق و اعتبار بقاء المبدأ في الصدق لو كان هذا منه لإمكان المنع، إذ الموجود لفظ «النساء» لا «الزوجة» و هو جامد لا مشتقّ .. و منع الإرسال على‌ تقدير إرادة الجواد (عليه السّلام) من أبي جعفر، و كثرة إطلاقه على‌


[1] الكافي: 5/ 446 ح 13، التهذيب: 7/ 293 ح 1232، الوسائل: 20/ 402، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 14 ح 1.

[2] شرائع الإسلام: 2/ 286.

[3] مسالك الأفهام: 7/ 269.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست