responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 129

الآخر حكم له و كانت الزوجة له، و إن أقام كلّ منهما بيّنة تعارضت البيّنتان فيرجع إلى القرعة فيحكم بزوجيّة من وقعت عليه، و إن لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف إليهما، فإن حلف أحدهما حكم له، و إن حلفا أو نكلا يرجع إلى القرعة، و إن صدّقت المرأة أحدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدّقه الزوجة و الطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة، فمع إقامة البيّنة من أحد الطرفين أو من كليهما الحكم كما مرّ، و أمّا مع عدمها و انتهاء الأمر إلى الحلف، فإن حلف من لم تصدّقه الزوجة يحكم له على كلّ من الزوجة و الزوج الآخر، و أمّا مع حلف من صدّقته فلا يترتّب على حلفه رفع دعوى الزوج الآخر على الزوجة، بل لا بدّ من حلفها أيضاً (1).

(1) في المسألة فروع:

الفرع الأوّل: ما لو ادّعى أحد الزوجين في المسألة المفروضة في المسألة الثامنة و العشرين المتقدّمة سبق عقده على الآخر، و بالنتيجة صحّة عقده و صدّقه الزوج الآخر، و كذا الزوجة فهي له أي لمدّعي السبق، و لا اختلاف في البين في هذا الفرع.

الفرع الثاني: الصورة المفروضة مع تصديق واحد من الزوج الثاني، و كذا الزوجة و قول الآخر: «لا أدري» و الحكم فيه كما في الفرع الأوّل.

الفرع الثالث: الصورة المفروضة مع قول كليهما من الزوج الثاني و الزوجة: «لا أدري» و قد ذكر في المتن: إنّ وجوب تمكين الزوجة من المدّعى بل جوازه محل تأمّل، إلّا إذا رجع عدم دراية الرجل إلى الغفلة حين إجراء العقد إلخ.

و الوجه في التأمّل في المستثنى منه أنّه مع توجّه الرجل إلى الزوج الثاني حين إجراء العقد و عدم غفلته كيف يصدر منه العقد الفاسد، بل في صورة الشك أيضاً يكون الأمر كذلك، و لا مجال للحمل على الصحيح نظراً إلى أصالة الصحّة.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- النكاح المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست