الآخر
حكم له و كانت الزوجة له، و إن أقام كلّ منهما بيّنة تعارضت البيّنتان فيرجع إلى
القرعة فيحكم بزوجيّة من وقعت عليه، و إن لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف إليهما، فإن
حلف أحدهما حكم له، و إن حلفا أو نكلا يرجع إلى القرعة، و إن صدّقت المرأة أحدهما
كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدّقه الزوجة و الطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة،
فمع إقامة البيّنة من أحد الطرفين أو من كليهما الحكم كما مرّ، و أمّا مع عدمها و
انتهاء الأمر إلى الحلف، فإن حلف من لم تصدّقه الزوجة يحكم له على كلّ من الزوجة و
الزوج الآخر، و أمّا مع حلف من صدّقته فلا يترتّب على حلفه رفع دعوى الزوج الآخر
على الزوجة، بل لا بدّ من حلفها أيضاً (1).
(1) في المسألة فروع:
الفرع
الأوّل: ما لو ادّعى أحد الزوجين في المسألة المفروضة في المسألة الثامنة و
العشرين المتقدّمة سبق عقده على الآخر، و بالنتيجة صحّة عقده و صدّقه الزوج الآخر،
و كذا الزوجة فهي له أي لمدّعي السبق، و لا اختلاف في البين في هذا الفرع.
الفرع
الثاني: الصورة المفروضة مع تصديق واحد من الزوج الثاني، و كذا الزوجة و قول
الآخر: «لا أدري» و الحكم فيه كما في الفرع الأوّل.
الفرع
الثالث: الصورة المفروضة مع قول كليهما من الزوج الثاني و الزوجة: «لا أدري» و قد
ذكر في المتن: إنّ وجوب تمكين الزوجة من المدّعى بل جوازه محل تأمّل، إلّا إذا رجع
عدم دراية الرجل إلى الغفلة حين إجراء العقد إلخ.
و
الوجه في التأمّل في المستثنى منه أنّه مع توجّه الرجل إلى الزوج الثاني حين إجراء
العقد و عدم غفلته كيف يصدر منه العقد الفاسد، بل في صورة الشك أيضاً يكون الأمر
كذلك، و لا مجال للحمل على الصحيح نظراً إلى أصالة الصحّة.