مسألة
29: لو ادّعى أحد الزوجين سبق عقده، فان صدّقه الآخر و كذا الزوجة أو صدّقه أحدهما
و قال الآخر: «لا أدري» فالزوجة لمدّعي السبق، و إن قال كلاهما: «لا أدري» فوجوب
تمكين الزوجة من المدّعى بل جوازه محلّ تأمّل، إلّا إذا رجع عدم دراية الرجل إلى
الغفلة حين إجراء العقد، و احتمل تطبيقه على الصحيح من باب الاتفاق، و إن صدّقه
الآخر و لكن كذّبته الزوجة كانت الدعوى بين الزوجة و كلا الزوجين، فالزوج الأوّل
يدّعي زوجيّتها و صحّة عقده و هي تنكر زوجيّته و تدّعي فساد عقده، و تنعكس الدعوى
بينها و بين الزوج الثاني، حيث إنّه يدّعي فساد عقده و هي تدّعي صحّته، ففي الدعوى
الاولى تكون هي المدّعية و الزوج هو المنكر، و في الثانية بالعكس، فإن أقامت
البيّنة على فساد الأوّل المستلزم لصحّة الثاني حكم لها بزوجيتها للثاني دون
الأوّل، و إن أقام الزوج الثاني بيّنة على فساد عقده يحكم بعدم زوجيّتها له و ثبوتها
للأوّل، و إن لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف إلى الزوج الأوّل في الدعوى الأولى و إلى
الزوجة في الدعوى الثانية، فإن حلف الزوج الأوّل و نكلت الزوجة تثبت زوجيّتها
للأوّل، و إن كان العكس بأن حلفت هي دونه حكم بزوجيّتها للثاني، و إن حلفا معاً
فالمرجع هي القرعة.
هذا
إذا كان مصبّ الدعوى صحّة العقد و فساده لا السبق و عدمه أو السبق و اللحوق أو
الزوجية و عدمها، و بالجملة الميزان في تشخيص المدّعى و المنكر غالباً مصبّ
الدعوى، و إن ادّعى كلّ من الزوجين سبق عقده، فإن قالت الزوجة: «لا أدري» تكون
الدعوى بين الزوجين، فإن أقام أحدهما بيّنة دون
الرجوع إلى القرعة التي هي طريق منحصر في مثل المقام، و منه يظهر تعين القرعة في
صورة العسر و الحرج و عدم رجاء ظهور الحال، كما لا يخفى.