اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 89
اختلاف
القيمة باختلاف المكان
مسألة
31: لو اختلفت القيمة باختلاف المكان، كما إذا كان المغصوب في بلد
الغصب بعشرة، و في بلد التلف بعشرين، و في بلد الأداء بثلاثين، فلا يترك الاحتياط
المتقدّم في المسألة السابقة (1).
(1) 1- كان البحث في المسألة السابقة في اختلاف
القيمة بحسب الأزمنة، إمّا لأجل اختلاف القيمة السوقيّة، أو لأجل حصول زيادة أو
نقيصة في العين، كالسمن و الهزال، و البحث في هذه المسألة في اختلاف القيمة
باختلاف المكان، كالمثال المذكور في المتن، و قد نهى فيه عن ترك الاحتياط المتقدّم
فيها؛ و هو التراضي فيما به التفاوت من بلد الغصب إلى بلد الدفع و الأداء. و
الظاهر أنّ منشأه هو دلالة حديث «على اليد»
[1] على ضمان العين إلى حين الدفع و الأداء، مع أنّ قوله عليه السلام في
ذيل الصحيحة السابقة [2]:
«إنّ قيمة البغل حين اكترى كذا و كذا» له ظهوران: ظهور في أنّ المراد يوم الغصب و
زمان تحقّق الاستيلاء، الذي قد عرفت [3] أنّه يكون في مورد الرواية نفس يوم الاكتراء، و عرفت [4] أيضاً وجه العدول عن التعبير عن يوم
الغصب بيوم الاكتراء. و ظهور في أنّ المراد مكان الغصب؛ لأنّ شهادة الشاهدين إنّما
هي بلحاظ ذلك المكان، لا بلحاظ الأمكنة الاخرى. و عليه: لا يبعد أن يقال بظهور
الصحيحة في أنّ