responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 89

اختلاف القيمة باختلاف المكان‌

مسألة 31: لو اختلفت القيمة باختلاف المكان، كما إذا كان المغصوب في بلد الغصب بعشرة، و في بلد التلف بعشرين، و في بلد الأداء بثلاثين، فلا يترك الاحتياط المتقدّم في المسألة السابقة (1).

(1) 1- كان البحث في المسألة السابقة في اختلاف القيمة بحسب الأزمنة، إمّا لأجل اختلاف القيمة السوقيّة، أو لأجل حصول زيادة أو نقيصة في العين، كالسمن و الهزال، و البحث في هذه المسألة في اختلاف القيمة باختلاف المكان، كالمثال المذكور في المتن، و قد نهى فيه عن ترك الاحتياط المتقدّم فيها؛ و هو التراضي فيما به التفاوت من بلد الغصب إلى بلد الدفع و الأداء. و الظاهر أنّ منشأه هو دلالة حديث «على اليد» [1] على ضمان العين إلى حين الدفع و الأداء، مع أنّ قوله عليه السلام في ذيل الصحيحة السابقة [2]: «إنّ قيمة البغل حين اكترى كذا و كذا» له ظهوران: ظهور في أنّ المراد يوم الغصب و زمان تحقّق الاستيلاء، الذي قد عرفت‌ [3] أنّه يكون في مورد الرواية نفس يوم الاكتراء، و عرفت‌ [4] أيضاً وجه العدول عن التعبير عن يوم الغصب بيوم الاكتراء. و ظهور في أنّ المراد مكان الغصب؛ لأنّ شهادة الشاهدين إنّما هي بلحاظ ذلك المكان، لا بلحاظ الأمكنة الاخرى. و عليه: لا يبعد أن يقال بظهور الصحيحة في أنّ‌


[1] تقدّم في ص 17.

[2] في ص 82.

[3] (، 4) في ص 85.

[4]

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست