اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 193
إلى
أن آل إلى الخراب، لكن ليس لأحد الإحياء و التصرّف فيه مع وجود المتولّي المعلوم
إلّا بإذنه، أو الاستئذان من الحاكم مع عدمه في الأوّل، و من المتولّي أو الموقوف
عليهم إن كان خاصّاً، أو الحاكم إن كان عامّاً في الثاني (1).
(1) 1- لو كانت الأرض موقوفة و طرأ عليها
الموتان و الخراب، ففيها صور: الاولى: ما إذا كانت من الموقوفات القديمة الدارسة و لم يعلم كيفيّة وقفها،
و أنّها خاصّ أو عامّ، أو وقف على الجهات و العناوين، كالعلماء و الفقراء مثلًا.
غاية الأمر حصول العلم أو الاطمئنان الذي يعامل معه عند العقلاء معاملة العلم من
طريق الاستفاضة و الشهرة بكونه وقفاً على أقوام ماضين لم يبق منهم اسم و لا رسم،
أو قبيلة لم يعرف منهم إلّا الاسم، فاستظهر أنّها من الأنفال، فيجوز إحياؤها، كما
إذا كان الموات المسبوق بالملك على هذه الحالة، كما مرّ
[1] في بعض المسائل المتقدّمة.
الثانية: ما إذا علم أنّها وقف على الجهات و لم تتعيّن تلك الجهات، كالمثال
المذكور في المتن، أو علم أنّها وقف على أشخاص لكن لا يعرفهم بالخصوصيّات
المميّزة، كما إذا علم أنّ المالك الواقف قد وقفها على ذرّيّته، و لكن لم يعلم مَن
المالك و مَن الذرّيّة. و قبل التعرّض لما استظهر لا بدّ من التنبيه على أمر؛ و هو
أنّه في صورة الوقف على الجهات لا بدّ من فرض ما إذا لم يمكن الاحتياط بالإضافة
إلى المجموع، و إلّا فلو فرض ذلك لا بدّ من الاحتياط، كما إذا دار أمر الجهات بين
العلماء و الفقراء؛ فإنّه في هذه الصورة يمكن الاحتياط بالإيصال إلى العالم الفقير
الذي يكون مجمعاً للعنوانين، و مصداقاً للجهتين كما هو واضح. و كيف كان، فقد
استظهر أنّه بحكم الموات المجهول المالك الذي نسب إلى