responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 192

طروء الموتان و الخراب على الأرض الموقوفة

مسألة 5: لو كانت الأرض موقوفة و طرأ عليها الموتان و الخراب، فإن كانت من الموقوفات القديمة الدارسة التي لم يعلم كيفيّة وقفها، و أنّها خاصّ أو عامّ، أو وقف على الجهات، و لم يعلم من الاستفاضة و الشهرة غير كونها وقفاً على أقوام ماضين لم يبقَ منهم اسم و لا رسم، أو قبيلة لم يعرف منهم إلّا الاسم، فالظاهر أنّها من الأنفال، فيجوز إحياؤها، كما إذا كان الموات المسبوق بالملك على هذا الحال. و إن علم أنّها وقف على الجهات و لم تتعيّن؛ بأن علم أنّها وقف إمّا على مسجد أو مشهد أو مقبرة أو مدرسة أو غيرها، و لم يعلمها بعينها، أو علم أنّها وقف على أشخاص لم يعرفهم بأشخاصهم و أعيانهم؛ كما إذا علم أنّ مالكها قد وقفها على ذرّيّته، و لم يعلم مَن الواقف و مَن الذرّيّة، فالظاهر أنّ ذلك بحكم الموات المجهول المالك، الذي نسب إلى المشهور القول بأنّه من الأنفال، و قد مرّ ما فيه من الإشكال، بل القول به هنا أشكل. و الأحوط الاستئذان من الحاكم لمن أراد إحياءها و تعميرها و الانتفاع بها بزرع أو غيره، و أن يصرف اجرة مثلها في الأوّل في وجوه البرّ، و في الثاني على الفقراء، بل الأحوط خصوصاً في الأوّل مراجعة حاكم الشرع. و أمّا لو طرأ الموتان على الوقف الذي علم مصرفه، أو الموقوف عليهم، فلا ينبغي الإشكال في أنّه لو أحياه أحد و عمّره وجب عليه صرف منفعته في مصرفه المعلوم في الأوّل، و دفعها و إيصالها إلى الموقوف عليهم المعلومين في الثاني، و إن كان المتولّي أو الموقوف عليهم تاركين إصلاحه و تعميره و مرمّته‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست