اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 192
طروء
الموتان و الخراب على الأرض الموقوفة
مسألة
5: لو كانت الأرض موقوفة و طرأ عليها الموتان و الخراب، فإن كانت من
الموقوفات القديمة الدارسة التي لم يعلم كيفيّة وقفها، و أنّها خاصّ أو عامّ، أو
وقف على الجهات، و لم يعلم من الاستفاضة و الشهرة غير كونها وقفاً على أقوام ماضين
لم يبقَ منهم اسم و لا رسم، أو قبيلة لم يعرف منهم إلّا الاسم، فالظاهر أنّها من
الأنفال، فيجوز إحياؤها، كما إذا كان الموات المسبوق بالملك على هذا الحال. و إن
علم أنّها وقف على الجهات و لم تتعيّن؛ بأن علم أنّها وقف إمّا على مسجد أو مشهد
أو مقبرة أو مدرسة أو غيرها، و لم يعلمها بعينها، أو علم أنّها وقف على أشخاص لم يعرفهم
بأشخاصهم و أعيانهم؛ كما إذا علم أنّ مالكها قد وقفها على ذرّيّته، و لم يعلم مَن
الواقف و مَن الذرّيّة، فالظاهر أنّ ذلك بحكم الموات المجهول المالك، الذي نسب إلى
المشهور القول بأنّه من الأنفال، و قد مرّ ما فيه من الإشكال، بل القول به هنا
أشكل. و الأحوط الاستئذان من الحاكم لمن أراد إحياءها و تعميرها و الانتفاع بها
بزرع أو غيره، و أن يصرف اجرة مثلها في الأوّل في وجوه البرّ، و في الثاني على
الفقراء، بل الأحوط خصوصاً في الأوّل مراجعة حاكم الشرع. و أمّا لو طرأ الموتان
على الوقف الذي علم مصرفه، أو الموقوف عليهم، فلا ينبغي الإشكال في أنّه لو أحياه
أحد و عمّره وجب عليه صرف منفعته في مصرفه المعلوم في الأوّل، و دفعها و إيصالها
إلى الموقوف عليهم المعلومين في الثاني، و إن كان المتولّي أو الموقوف عليهم
تاركين إصلاحه و تعميره و مرمّته
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 192