اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 17
عرفت [1] من دلالة العقل و النقل عليها، و قد
مرّ نقل بعض الروايات الواردة في الباب [2]، و أمّا وجوب الردّ إلى المغصوب منه أو وليّه؛ ففي الجواهر أنّه لا
خلاف فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه إن لم يكن ضرورة من المذهب، مضافاً إلى
قوله عليه السلام: كلّ مغصوب مردود [3][4]. و الظاهر أنّه لا فرق في هذا الحكم بين صورة التيسّر و صورة
التعسّر، كالخشبة أو الآجر المستدخلة في البناء، أو اللوح في السفينة، أو مزج
الحنطة بالشعير و نحوها. و أمّا الحكم الوضعي، فهو عبارة عن الضمان المستفاد من
مثل «قاعدة على اليد» الثابتة بقوله صلى الله عليه و آله: على اليد ما أخذت حتّى
تؤدّي، أو تؤدّيه [5].
و في بعض الروايات «قبضت» بدل «أخذت» [6]، رواه ابن ماجة و الترمذي و أبو داود السجستاني عن