responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 17

عرفت‌ [1] من دلالة العقل و النقل عليها، و قد مرّ نقل بعض الروايات الواردة في الباب‌ [2]، و أمّا وجوب الردّ إلى المغصوب منه أو وليّه؛ ففي الجواهر أنّه لا خلاف فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه إن لم يكن ضرورة من المذهب، مضافاً إلى قوله عليه السلام: كلّ مغصوب مردود [3] [4]. و الظاهر أنّه لا فرق في هذا الحكم بين صورة التيسّر و صورة التعسّر، كالخشبة أو الآجر المستدخلة في البناء، أو اللوح في السفينة، أو مزج الحنطة بالشعير و نحوها. و أمّا الحكم الوضعي، فهو عبارة عن الضمان المستفاد من مثل «قاعدة على اليد» الثابتة بقوله صلى الله عليه و آله: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي، أو تؤدّيه‌ [5]. و في بعض الروايات «قبضت» بدل «أخذت» [6]، رواه ابن ماجة و الترمذي و أبو داود السجستاني عن‌


[1] في ص 13.

[2] في ص 7.

[3] الكافي 1: 542 ح 4 باب الفي‌ء و الأنفال قطعة من ح 4، و عنه وسائل الشيعة 9: 524، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، قطعة من ح 4 باختلاف يسير.

[4] جواهر الكلام 37: 75.

[5] المسند لابن حنبل 7: 248 ح 20107، فيه: ... حتّى تؤدّيه، أو تؤدّي، و ص 257 ح 20151، و فيه: ... حتّى تؤدّي، سنن الدارمي 2: 181 ب 56 ح 2592، و فيه: حتّى تؤدّيه، سنن أبي داود: 548 ح 3561، و فيه: ... حتّى تؤدّي، سنن ابن ماجة 3: 147 ح 2400، و فيه: حتّى تؤدّيه، سنن الترمذي 3: 566 ح 1269، و فيه: ... حتّى تؤدّي، المستدرك على الصحيحين 2: 55 ح 2302، و فيه: ... حتّى تؤدّيه، السنن الكبرى للبيهقي 8: 482 ح 11677 و ص 495 ح 11713، و فيه: ... حتّى تؤدّيه، الخلاف 3: 409 مسألة 22، و فيه: حتى تؤدّيه، عوالي اللئالي 1: 389 ح 22 و ج 2: 345 ح 10، و يراجع لتوضيح أكثر القواعد الفقهيّة للمؤلّف قدس سره: 87- 164.

[6] لم نجده في كتب الحديث، بل رواها في غنية النزوع: 280 هكذا.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست