اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 16
أنواع
المغصوب منه
مسألة
2: المغصوب منه قد يكون شخصاً، كما في غصب الأعيان و المنافع
المملوكة للأشخاص و الحقوق لهم، و قد يكون النوع أو الجهة، كغصب الرباط المعدّ
لنزول القوافل، و المدرسة المعدّة لسكنى الطلبة إذا غصب أصل المدرسة و منع عن سكنى
الطلبة، و كغصب الخمس و الزكاة قبل دفعهما إلى المستحقّ، و كغصب ما يتعلّق
بالمشاهد و المساجد و نحوهما (1).
أحكام
الغصب
مسألة
3: للغصب حكمان تكليفيّان: و هما الحرمة، و وجوب الردّ إلى المغصوب
منه أو وليّه، و حكم وضعيّ؛ و هو الضمان؛ بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب، و
كون تلفه و خسارته عليه، و أنّه إذا تلف يجب عليه دفع بدله، و يقال لهذا الضمان:
ضمان اليد (2).
(1) 1- المغصوب منه قد يكون شخصاً، كما في أكثر
الأمثلة المذكورة في المسألة السابقة، و قد يكون نوعاً، كغصب العين الموقوفة
للفقراء، و قد يكون جهة، كالمثالين المذكورين في المتن أوّلًا، و الظاهر أنّ
المراد من مثال الخمس و الزكاة ما إذا دفع المالك الخمس أو الزكاة إلى شخص ليوصله
إلى أهلهما من الفقراء أو السادات منهم مثلًا؛ فغصبه الشخص الذي وكّل في الإيصال
قبل الدفع إلى المصرف، و من هذا القبيل غصب ما يتعلّق بالمشاهد و المساجد و
نحوهما، و الوجه فيه واضح.
(2) 2- للغصب ثلاثة أحكام: حكمان تكليفيّان، و
حكم وضعيّ. أمّا الأوّلان: فهما الحرمة، و وجوب الردّ إلى المغصوب منه. أمّا
الحرمة، فلما
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 16