responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 16

أنواع المغصوب منه‌

مسألة 2: المغصوب منه قد يكون شخصاً، كما في غصب الأعيان و المنافع المملوكة للأشخاص و الحقوق لهم، و قد يكون النوع أو الجهة، كغصب الرباط المعدّ لنزول القوافل، و المدرسة المعدّة لسكنى الطلبة إذا غصب أصل المدرسة و منع عن سكنى الطلبة، و كغصب الخمس و الزكاة قبل دفعهما إلى المستحقّ، و كغصب ما يتعلّق بالمشاهد و المساجد و نحوهما (1).

أحكام الغصب‌

مسألة 3: للغصب حكمان تكليفيّان: و هما الحرمة، و وجوب الردّ إلى المغصوب منه أو وليّه، و حكم وضعيّ؛ و هو الضمان؛ بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب، و كون تلفه و خسارته عليه، و أنّه إذا تلف يجب عليه دفع بدله، و يقال لهذا الضمان: ضمان اليد (2).

(1) 1- المغصوب منه قد يكون شخصاً، كما في أكثر الأمثلة المذكورة في المسألة السابقة، و قد يكون نوعاً، كغصب العين الموقوفة للفقراء، و قد يكون جهة، كالمثالين المذكورين في المتن أوّلًا، و الظاهر أنّ المراد من مثال الخمس و الزكاة ما إذا دفع المالك الخمس أو الزكاة إلى شخص ليوصله إلى أهلهما من الفقراء أو السادات منهم مثلًا؛ فغصبه الشخص الذي وكّل في الإيصال قبل الدفع إلى المصرف، و من هذا القبيل غصب ما يتعلّق بالمشاهد و المساجد و نحوهما، و الوجه فيه واضح.

(2) 2- للغصب ثلاثة أحكام: حكمان تكليفيّان، و حكم وضعيّ. أمّا الأوّلان: فهما الحرمة، و وجوب الردّ إلى المغصوب منه. أمّا الحرمة، فلما

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست