اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 120
و
العروض عنده بعد الغصب. الثاني: لو غصب أحد الشيئين الموصوفين بالوصف المذكور في الفرع الأوّل، و
تلف المغصوب عند الغاصب، فلا إشكال في أنّه يضمن قيمة التالف في حال الاجتماع؛ و
هي خمسة من العشرة المذكورة في المثال؛ لأنّه حصل التلف عنده و عرض لأمرين:
أحدهما: التالف المغصوب، و الآخر: وصف الاجتماع، فلا شبهة في ضمانه لكلا الأمرين.
إنّما الكلام في ضمانه لفقدان وصف الاجتماع للشيء الباقي عند المالك، ففيه خلاف و
قولان، و قد تردّد صاحب الشرائع في الضمان
[1]، كما أنّه محكيّ عن التحرير
[2]. و ذكر صاحب الجواهر أنّه لم يتّضح لنا اندراجه في المستفاد من نصوص
الضمان به، و الأصل البراءة [3]، و نفى خلوّ الضمان عن الرجحان في المتن، و لعلّه لأجل أنّ فقدان
الوصف المذكور يكون مستنداً إلى الغصب و متفرّعاً عليه؛ ضرورة أنّه لو لم يتحقّق
الغصب لا يحصل الفقدان المذكور، فالواجب على الغاصب في المثال أيضاً سبعة، فتدبّر.
و الظاهر أنّ الغصب في المورد المفروض إنّما هو كالإتلاف الواقع على أحد الشيئين
الكذائيين الموجودين عند المالك، فكما أنّ إتلاف أحدهما لا يوجب ظاهراً إلّا ضمان
المتلف، و وصفه الدخيل في زيادة القيمة، و لا يتعدّى عنه إلى غير المتلف بوجه،
فكذلك الغصب في المقام مع فرض عدم تعلّقه إلّا بأحدهما، فتدبّر.