responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 120

و العروض عنده بعد الغصب. الثاني: لو غصب أحد الشيئين الموصوفين بالوصف المذكور في الفرع الأوّل، و تلف المغصوب عند الغاصب، فلا إشكال في أنّه يضمن قيمة التالف في حال الاجتماع؛ و هي خمسة من العشرة المذكورة في المثال؛ لأنّه حصل التلف عنده و عرض لأمرين: أحدهما: التالف المغصوب، و الآخر: وصف الاجتماع، فلا شبهة في ضمانه لكلا الأمرين. إنّما الكلام في ضمانه لفقدان وصف الاجتماع للشي‌ء الباقي عند المالك، ففيه خلاف و قولان، و قد تردّد صاحب الشرائع في الضمان‌ [1]، كما أنّه محكيّ عن التحرير [2]. و ذكر صاحب الجواهر أنّه لم يتّضح لنا اندراجه في المستفاد من نصوص الضمان به، و الأصل البراءة [3]، و نفى خلوّ الضمان عن الرجحان في المتن، و لعلّه لأجل أنّ فقدان الوصف المذكور يكون مستنداً إلى الغصب و متفرّعاً عليه؛ ضرورة أنّه لو لم يتحقّق الغصب لا يحصل الفقدان المذكور، فالواجب على الغاصب في المثال أيضاً سبعة، فتدبّر. و الظاهر أنّ الغصب في المورد المفروض إنّما هو كالإتلاف الواقع على أحد الشيئين الكذائيين الموجودين عند المالك، فكما أنّ إتلاف أحدهما لا يوجب ظاهراً إلّا ضمان المتلف، و وصفه الدخيل في زيادة القيمة، و لا يتعدّى عنه إلى غير المتلف بوجه، فكذلك الغصب في المقام مع فرض عدم تعلّقه إلّا بأحدهما، فتدبّر.


[1] شرائع الإسلام 3: 242.

[2] تحرير الأحكام 4: 536، الرقم 6155.

[3] جواهر الكلام 37: 141.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست