اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 119
غصب
شيئين مجتمعين تنقص قيمتهما منفرداً
مسألة
41: لو غصب شيئين تنقص قيمة كلّ واحد منهما منفرداً عنها فيما إذا
كانا مجتمعين- كمصراعي الباب و الخفّين- فتلف أحدهما أو أتلفه، ضمن قيمة التالف
مجتمعاً، و ردّ الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده، فلو غصب خفّين كان
قيمتهما مجتمعين عشرة، و كان قيمة كلّ منهما منفرداً ثلاثة، فتلف أحدهما عنده، ضمن
التالف بقيمته مجتمعاً و هي خمسة، و ردّ الآخر مع ما ورد عليه من النقص بسبب
انفراده و هو اثنان، فيعطي للمالك سبعة مع أحد الخفّين. و لو غصب أحدهما و تلف
عنده، ضمن التالف بقيمته مجتمعاً؛ و هي خمسة في الفرض المذكور، و هل يضمن النقص
الوارد على الثاني، و هو اثنان حتّى تكون عليه سبعة، أم لا؟ فيه وجهان، بل قولان،
لا يخلو أوّلهما من رجحان (1).
(1) 1- في المسألة فرعان: الأوّل: ما لو غصب شيئين مجتمعين تنقص قيمة
كلّ واحد منهما منفرداً عن قيمتهما في حال الاجتماع، كالمثالين المذكورين، فإن تلف
الجميع عند الغاصب فلا إشكال في لزوم عوض الجميع مِثلًا أو قيمةً، و هو واضح، و إن
تلف أو أتلف أحدهما فقط، فالواجب من جهة الحكم التكليفي هو ردّ الباقي؛ لأنّه
مملوك للمالك، و الفرض أنّه لم يعرضه التلف أو الإتلاف، و من جهة الحكم الوضعي- و
هو الضمان- هو أمران، ضمان التالف مع قيمته مجتمعاً، و النقص العارض للباقي بسبب
انفراده. ففي المثال المذكور في المتن يجب إعطاء سبعة مع عين أحد الخفّين، خمسة
منها لأجل كونها قيمة التالف في حال الاجتماع، و اثنان منها لأجل النقص العارض
للباقي بسبب انفراده، كلّ ذلك لأجل حصول هذه الامور في يد الغاصب،
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 119