responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 119

غصب شيئين مجتمعين تنقص قيمتهما منفرداً

مسألة 41: لو غصب شيئين تنقص قيمة كلّ واحد منهما منفرداً عنها فيما إذا كانا مجتمعين- كمصراعي الباب و الخفّين- فتلف أحدهما أو أتلفه، ضمن قيمة التالف مجتمعاً، و ردّ الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده، فلو غصب خفّين كان قيمتهما مجتمعين عشرة، و كان قيمة كلّ منهما منفرداً ثلاثة، فتلف أحدهما عنده، ضمن التالف بقيمته مجتمعاً و هي خمسة، و ردّ الآخر مع ما ورد عليه من النقص بسبب انفراده و هو اثنان، فيعطي للمالك سبعة مع أحد الخفّين. و لو غصب أحدهما و تلف عنده، ضمن التالف بقيمته مجتمعاً؛ و هي خمسة في الفرض المذكور، و هل يضمن النقص الوارد على الثاني، و هو اثنان حتّى تكون عليه سبعة، أم لا؟ فيه وجهان، بل قولان، لا يخلو أوّلهما من رجحان (1).

(1) 1- في المسألة فرعان: الأوّل: ما لو غصب شيئين مجتمعين تنقص قيمة كلّ واحد منهما منفرداً عن قيمتهما في حال الاجتماع، كالمثالين المذكورين، فإن تلف الجميع عند الغاصب فلا إشكال في لزوم عوض الجميع مِثلًا أو قيمةً، و هو واضح، و إن تلف أو أتلف أحدهما فقط، فالواجب من جهة الحكم التكليفي هو ردّ الباقي؛ لأنّه مملوك للمالك، و الفرض أنّه لم يعرضه التلف أو الإتلاف، و من جهة الحكم الوضعي- و هو الضمان- هو أمران، ضمان التالف مع قيمته مجتمعاً، و النقص العارض للباقي بسبب انفراده. ففي المثال المذكور في المتن يجب إعطاء سبعة مع عين أحد الخفّين، خمسة منها لأجل كونها قيمة التالف في حال الاجتماع، و اثنان منها لأجل النقص العارض للباقي بسبب انفراده، كلّ ذلك لأجل حصول هذه الامور في يد الغاصب،

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست