responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 114

لو كان في المغصوب المثلي صنعة محلّلة

مسألة 37: لو غصب شيئاً مثلياً فيه صنعة محلّلة- كالحليّ من الذهب و الفضّة، و كالآنية من النحاس و شبهه- فتلف عنده أو أتلفه، ضمن مادّته بالمثل و صنعته بالقيمة، فلو غصب قرطاً من ذهب كان وزنه مثقالين، و قيمة صنعته و صياغته عشرة دراهم، ضمن مثقالين من ذهب بدل مادّته، و عشرة دراهم قيمة صنعته، و يحتمل قريباً صيرورته بعد الصياغة، و بعد ما عرض عليه الصنعة قيميّاً، فيقوّم القرط مثلًا بمادّته و صنعته و يعطي قيمته السوقيّة، و الأحوط التصالح. و أمّا احتمال كون المصنوع مثليّاً مع صنعته فبعيد جدّاً. نعم، لا يبعد ذلك، بل قريب جدّاً في المصنوعات التي لها أمثال متقاربة، كالمصنوعات بالمكائن و المعامل المعمولة في هذه الأعصار من أنواع الظروف و الأدوات و الأثواب و غيرها، فتضمن كلّها بالمثل مع مراعاة صنفها (1).

(1) 1- لو كان المغصوب شيئاً مثليّاً بمادّته و فيه صنعة محلّلة كالأمثلة المذكورة في المتن، ففي صورة التلف عند الغاصب أو الإتلاف احتمالات، و لا ينبغي أن يتوهّم تعدّد الضمان باعتبار الغصب و باعتبار الإتلاف؛ نظراً إلى كون كلّ منهما سبباً للضمان؛ فإنّ هذا المورد من قبيل تداخل الأسباب قطعاً، كسائر الموارد المشابهة، و كيف كان، فهذه الاحتمالات عبارة عن: الأوّل: ما اختاره في المتن من ضمان المادّة بالمثل و الصنعة بالقيمة؛ لأنّ الأمر في المثلي و القيمي كما عرفت‌ [1] موكول إلى العرف، من دون أن يكون للشارع فيهما نظر خاصّ.


[1] في ص 68- 69.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست