اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 114
لو
كان في المغصوب المثلي صنعة محلّلة
مسألة
37: لو غصب شيئاً مثلياً فيه صنعة محلّلة- كالحليّ من الذهب و
الفضّة، و كالآنية من النحاس و شبهه- فتلف عنده أو أتلفه، ضمن مادّته بالمثل و
صنعته بالقيمة، فلو غصب قرطاً من ذهب كان وزنه مثقالين، و قيمة صنعته و صياغته
عشرة دراهم، ضمن مثقالين من ذهب بدل مادّته، و عشرة دراهم قيمة صنعته، و يحتمل
قريباً صيرورته بعد الصياغة، و بعد ما عرض عليه الصنعة قيميّاً، فيقوّم القرط
مثلًا بمادّته و صنعته و يعطي قيمته السوقيّة، و الأحوط التصالح. و أمّا احتمال
كون المصنوع مثليّاً مع صنعته فبعيد جدّاً. نعم، لا يبعد ذلك، بل قريب جدّاً في
المصنوعات التي لها أمثال متقاربة، كالمصنوعات بالمكائن و المعامل المعمولة في هذه
الأعصار من أنواع الظروف و الأدوات و الأثواب و غيرها، فتضمن كلّها بالمثل مع
مراعاة صنفها (1).
(1) 1- لو كان المغصوب شيئاً مثليّاً بمادّته و
فيه صنعة محلّلة كالأمثلة المذكورة في المتن، ففي صورة التلف عند الغاصب أو
الإتلاف احتمالات، و لا ينبغي أن يتوهّم تعدّد الضمان باعتبار الغصب و باعتبار
الإتلاف؛ نظراً إلى كون كلّ منهما سبباً للضمان؛ فإنّ هذا المورد من قبيل تداخل
الأسباب قطعاً، كسائر الموارد المشابهة، و كيف كان، فهذه الاحتمالات عبارة عن: الأوّل: ما اختاره في المتن من ضمان المادّة
بالمثل و الصنعة بالقيمة؛ لأنّ الأمر في المثلي و القيمي كما عرفت [1] موكول إلى العرف، من دون أن يكون
للشارع فيهما نظر خاصّ.