responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 113

رجوع كلّ من المالك و الأيادي السابقة إليه؛ لأجل كونه غاصباً أوّلًا، و قد تلف المال عنده ثانياً. و أمّا عدم جواز رجوعه إليهم؛ فلأنّه لا وجه للرجوع بعد الاشتراك في الغصب و وجود خصوصيّة زائدة فيه؛ و هي تلف المال عنده، فلا محيص عن القول بثبوت القرار عليه، و من اللَّه الاستعانة للرشد و الهداية.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست