اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 113
رجوع
كلّ من المالك و الأيادي السابقة إليه؛ لأجل كونه غاصباً أوّلًا، و قد تلف المال
عنده ثانياً. و أمّا عدم جواز رجوعه إليهم؛ فلأنّه لا وجه للرجوع بعد الاشتراك في
الغصب و وجود خصوصيّة زائدة فيه؛ و هي تلف المال عنده، فلا محيص عن القول بثبوت
القرار عليه، و من اللَّه الاستعانة للرشد و الهداية.
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 113