responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 49

فالظاهر صحّته، و يكون الموقوف عليه بعد موته الحمل، فما لا يصحّ الوقف عليه هو المعدوم أو الحمل ابتداءً بنحو الاستقلال لا التبعيّة (1).

(1) لا إشكال في عدم صحّة الوقف على المعدوم الذي لا يمكن وجوده بعد ذلك أيضاً، كما لو وقف داراً لزيد لسكناه باعتقاد أنّه موجود فتبيّن موته قبل ذلك، و أمّا إذا وقف على من سيوجد من أولاده فظاهرهم الإجماع على عدم جوازه أيضاً [1]، و أمّا الوقف على الحمل فربما يستدلّ على عدم جوازه بأنّ الوقف تمليك و لا يعقل تمليك المعدوم، فإنّ الملكية صفة وجوديّة تستدعي محلّاً موجوداً، و لذا لا تصحّ الوصيّة للمعدوم.

و أُورد على هذا الدليل‌ أوّلًا: بعدم تماميّته في الحمل، فإنّه موجود، و دعوى عدم قابليّته للملكيّة كما ترى، و اشتراط صلاحيّته للإرث بتولّده حيّاً و لذا لا يرث في غير هذه الصورة إنّما هو للدليل الخاصّ، لا لعدم القابلية للملكيّة.

و ثانياً: بورود النقض عليهم بما إذا كان تبعاً لموجود، فإنّهم يحكمون بجوازه، مع أنّ تمليك المعدوم لو كان غير معقول لا يكون فرق بين الاستقلال و التبعيّة.

و ثالثاً: بأنّه لا فرق في المعقولية و عدمها بين كون المالك معدوماً أو المملوك، مع أنّهم يجوّزون تمليك الكلّي في الذمّة، مع أنّه ليس شيئاً موجوداً في الخارج، و يجوّزون تمليك المنافع و ليست موجودة، بل تستوفي شيئاً فشيئاً.

و رابعاً: أنّ الملكيّة من الأُمور الاعتبارية، و ليست كالسواد و البياض المحتاجين إلى محلّ خارجيّ، بل يكفيه المحلّ الاعتباري، بل جميع الأحكام كذلك، من دون فرق بين الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة.


[1] غنية النزوع: 297، السرائر: 3/ 156، رياض المسائل: 9/ 309، ملحقات العروة الوثقى: 2/ 208.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست