responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 50

[مسألة 36: لا يعتبر في الوقف على العنوان العامّ وجود مصداقه في كلّ زمان‌]

مسألة 36: لا يعتبر في الوقف على العنوان العامّ وجود مصداقه في كلّ زمان، بل يكفي إمكان وجوده مع وجوده فعلًا في بعض الأزمان، فلو وقف بستاناً مثلًا على فقراء البلد و لم يكن في زمان الوقف فقير فيه لكن سيوجد صحّ الوقف، و لم يكن من منقطع الأوّل، كما أنّه مع فقده بعد وجوده لم يكن منقطع الوسط، بل هو باق على وقفيّته، فيحفظ غلّته إلى أن يوجد (1).

[مسألة 37: يشترط في الموقوف عليه التعيين‌]

مسألة 37: يشترط في الموقوف عليه التعيين، فلو وقف على أحد و خامساً: أنّ الوقف ليس تمليكاً، بل هو إيقاف، و الظاهر أنّه لا إشكال في جواز الوقف على الحجّاج و الزوّار مع عدم وجود زائر أو حاجّ حين الوقف، كما سيأتي في المسألة اللّاحقة، فإن تمّ الإجماع على عدم صحّة الوقف على المعدوم الذي سيوجد، و إلّا فالأقوى صحّته، و الإجماع على تقديره لا يكون كاشفاً عن رأي المعصوم عليه السلام؛ لأنّهم يعلّلون بهذا التعليل العليل، و توجيه عدم الصحّة من طريق اعتبار القبض في الصحّة ممنوع بعدم اشتراط الفوريّة في القبض، و بإمكان قبض الحاكم أو المتولّي.

(1) قد عرفت أنّه لا يعتبر في الوقف على العنوان العامّ تحقّق المصداق له في كلّ زمان الشامل لزمان الوقف، بل كما مرّ في مسألة الوقف على الحجّاج و الزوّار لا يعتبر وجود زائر أو حاجّ حين الوقف، بل يكفي إمكان وجوده فعلًا في بعض الأزمان، فلو وقف بستاناً مثلًا على فقراء البلد و لم يكن في زمن الوقف فقير في البلد، لكن سيوجد بعداً فالوقف صحيح و لم يكن من منقطع الأوّل الذي قلنا بعدم صحّته، كما أنّه لو كان موجوداً حال الوقف و فقد بعده لا يكون من منقطع الوسط، بل هو باق على وقفيّته، فاللازم حفظ غلّته إلى أن يوجد، و المفروض تحقّقه.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست