responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 48

كالمساجد و القناطر و الخانات، أو على عنوان عامّ، كالفقراء و الأيتام و نحوهما (1).

[مسألة 35: يعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف عليه حين الوقف‌]

مسألة 35: يعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف عليه حين الوقف، فلا يصحّ الوقف ابتداءً على المعدوم و من سيوجد بعد، و كذا الحمل قبل أن يولد، و المراد بكونه ابتداءً أن يكون هو الطبقة الاولى من دون مشاركة موجود في تلك الطبقة، فلو وقف على المعدوم أو الحمل تبعاً للموجود؛ بأن يجعل طبقة ثانية، أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث شاركه عند وجوده، صحّ بلا إشكال، كما إذا وقف على أولاده الموجودين و من سيولد له على التشريك أو الترتيب، بل لا يلزم أن يكون في كلّ زمان وجود الموقوف عليه و ولادته، فلو وقف على ولده الموجود و على ولد ولده بعده، و مات الولد قبل ولادة ولده، (1) ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين:

أحدهما: الوقف الخاصّ؛ و هو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص، كالوقف على أولاده و ذرّيته، أو على زيد و ذرّيته.

ثانيهما: الوقف العام، و هو على صورتين:

الاولى: ما كان على جهة و مصلحة عامّة، كالمساجد و القناطر و الخانات.

الثانية: ما كان على عنوان عامّ، كالفقراء و الأيتام و نحوهما، من دون فرق بين أن يكون الموقوف عليه مطلق عنوان الفقراء، أو فقراء بلده، أو قبيله مخصوصة، كما أنّ الظاهر أنّه في الصورة الأُولى يمكن التعميم مطلقاً، و يمكن التخصيص ببعض الخصوصيّات، كما إذا وقف الخانات لزوّار بعض المشاهد المشرّفة، إلّا أن يقال برجوعه في هذه الصورة إلى الصورة الثانية، فتدبّر.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست