responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 40

الشرط تختلف الصور، ففي بعضها يمكن أن يقال بالصحّة بالنسبة إلى ما يصحّ، كما لو شرك نفسه مع غيره، و في بعضها يصير من قبيل منقطع الأوّل، فيصحّ على الظاهر فيما بعده، لكنّ الاحتياط بإجراء الصيغة في مواردها لا ينبغي تركه (1).

(1) قد فرض في هذه المسألة صورتين:

الاولى: أنّه لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلًا و شرط أن يقضي ديونه، أو ما عليه من الحقوق الماليّة الشرعيّة كالزكاة و الخمس، أو ينفق عليه من غلّة الوقف بحيث كان الشرط راجعاً إلى الوقف لنفسه أيضاً، فالمشهور بطلان الشرط و الوقف‌ [1]؛ سواء شرط أداء دين معيّن، أو أطلق الدين، و سواء شرط إدرار مئونته إلى آخر عمرة، أو إلى مدّة معيّنة، و كذا لا فرق بين تعيين المئونة و عدمه، و الوجه في البطلان كون هذا الشرط منافياً لمقتضى الوقف، إذ مقتضاه خروجه عن العين و المنفعة.

و ربما يقال: بأنّ غاية الأمر أن يكون الشرط فاسداً، و الشرط الفاسد لا يكون مفسداً، و التحقيق أنّه في هذه الصورة يرجع إلى الوقف لنفسه، و هو باطل بمقتضى ما مرّ.

الثانية: أن لا يكون الشرط راجعاً إلى الوقف لنفسه، بل بعد فرض صيرورة جميع المنافع ملكاً للموقوف عليهم يشترط عليهم أداء ديونه، أو مثله من المنافع بنحو شرط الفعل، فقد قوّى فيها في المتن الصحّة؛ لأنّه لم يدخل نفسه في الموقوف عليهم بوجه، و أولى بالصحّة ما لو كان قصده استثناء مقدار ديونه من منافع‌


[1] الحدائق الناضرة: 22/ 160، ملحقات العروة الوثقى: 2/ 198.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست