responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 39

[مسألة 25: لو وقف على غيره كأولاده، أو الفقراء مثلًا و شرط أن يقضي ديونه‌]

مسألة 25: لو وقف على غيره كأولاده، أو الفقراء مثلًا و شرط أن يقضي ديونه، أو يؤدّي ما عليه من الحقوق الماليّة، كالزكاة و الخمس، أو ينفق عليه من غلّة الوقف، لم يصحّ و بطل الوقف، من غير فرق بين ما لو أطلق الدين أو عيّن، و كذا بين أن يكون الشرط الإنفاق عليه و إدرار مئونته إلى آخر عمرة، أو إلى مدّة معيّنة، و كذا بين تعيين المئونة و عدمه. هذا كلّه إن رجع الشرط إلى الوقف لنفسه، و أمّا إن رجع إلى الشرط على الموقوف عليهم؛ بأن يؤدّوا ما عليه أو ينفقوا عليه من منافع الوقف التي صارت ملكاً لهم فالأقوى صحّته، كما أنّ الأقوى صحّة استثناء مقدار ما عليه من منافع الوقف. ثمّ إنّ في صورة بطلان‌ الاقتصار على القدر المتيقّن منه، و إلّا فمقتضى العموم الوارد في الوقف و العمومات الواردة في عموم العقود هو الجواز.

ثمّ إنّه على تقدير القول بالمنع، فإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه دون غيره، و إن كان بنحو الترتيب يتصوّر فيه الأنواع الثلاثة في الوقف المنقطع، و يجري فيه حكم كلّ واحد منها كما لا يخفى. نعم، في صورة التشريك كما لو وقف على نفسه و الفقراء قيل ببطلانه، و قيل: يكون تمامه للفقراء، و قيل ببطلانه في نصفه، و قيل ببطلانه في ربعه‌ [1]، و قد قوّى السيّد فيها أنّه إن أراد التوزيع بطل في نصفه و صحّ في نصفه للفقراء، و إن كان مراده بيان المصرف صحّ في تمامه للفقراء؛ إذ مع كونه له و للفقراء على وجه بيان المصرف يمكن دفع تمامه للفقراء [2]، كما أنّه احتمل في صورة إرادة التوزيع أن يكون تمامه للفقراء، فتدبّر.


[1] المسالك: 5/ 362، الحدائق الناضرة: 22/ 159 160، رياض المسائل: 9/ 294، مفتاح الكرامة: 9/ 30.

[2] ملحقات العروة الوثقى: 2/ 198.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست