responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 41

[مسألة 26: لو شرط أكل أضيافه و من يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز]

مسألة 26: لو شرط أكل أضيافه و من يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز، و كذا لو شرط إدرار مئونة أهله و عياله و إن كان ممّن يجب نفقته عليه حتّى الزوجة الدائمة إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة عليه حتّى تسقط عنه، و إلّا رجع إلى الوقف على النفس (1).

[مسألة 27: لو آجر عيناً ثمّ وقفها صحّ الوقف و بقيت الإجارة على حالها]

مسألة 27: لو آجر عيناً ثمّ وقفها صحّ الوقف و بقيت الإجارة على حالها، و كان الوقف مسلوب المنفعة في مدّة الإجارة، فإن انفسخت بالفسخ أو الإقالة بعد تماميّة الوقف رجعت المنفعة إلى الواقف المؤجر دون‌ الوقف التي يكون ملكاً للموقوف عليه.

ثمّ إنّه ذكر أنّ في صورة بطلان الشرط يمكن أن يقال في بعض صورها بالصحّة بالنسبة إلى ما يصحّ، كما لو شرك نفسه مع غيره، و في بعضها يصير من قبيل منقطع الأوّل، فيصحّ على الظاهر بالنسبة إلى ما بعد، و احتاط استحباباً بإجراء الصيغة في مواردها، و لا يخفى وجهه.

(1) لو شرط أكل أضيافه و من يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز؛ لما حكي من فعل النبيّ صلى الله عليه و آله في خبر أحمد، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام‌ [1]، مع أنّه ليس شرطاً منافياً لمقتضى الوقف، و كذا لو شرط إدرار مئونة أهله و عياله و إن كان ممّن تجب نفقته عليه، حتّى الزوجة الدائمة إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة عليه، فلا تسقط بالشرط الكذائي عن الواقف الذي هو الزوج، و إذا كان بعنوان تلك النفقة يرجع إلى الوقف على النفس، و قد مرّ أنّه غير جائز.


[1] قرب الإسناد: 363 ح 1301، الكافي: 7/ 47 ح 1، و عنهما بحار الأنوار: 22/ 296، 297 ح 2 و 6 و ج 43/ 236 ح 5 و ج 103/ 183 ح 10.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست