responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 38

يستدلّ عليه ببعض الأخبار، مثل:

مكاتبة عليّ بن سليمان بن رشيد إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك ليس لي ولد و لي ضياع ورثتها عن أبي، و بعضها استفدتها و لا آمن الحدثان، فإن لم يكن لي ولد و حدث بي حدث فما ترى جعلت فداك، لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني و المستضعفين، أو أبيعها و أتصدّق بثمنها عليهم في حياتي؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا؟ فكتب عليه السلام: فهمت كتابك في أمر ضياعك، فليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورثة، فبع و تصدّق ببعض ثمنها في حياتك، و إن تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك، مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام‌ [1].

و خبر طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أبيه أنّ رجلًا تصدّق بدار له و هو ساكن فيها، فقال: الحين أُخرج منها [2].

و لكن نوقش في دلالة الخبر؛ بأنّ مقتضاه وجوب الخروج عن الدار بعد أن أوقفها على غيره، و لا دلالة له على عدم جواز الوقف لنفسه، و في دلالة المكاتبة بأنّ المراد أنّه إذا وقف على الفقراء لا يجوز أن يأكل منه ما دام حياته، و لا دلالة فيها على عدم جواز أن يجعل شيئاً من الوقف لنفسه مدّة حياته.

فالعمدة في دليل المنع كما أفاده السيّد في الملحقات الإجماع‌ [3]، و لازمه‌


[1] الكافي: 7/ 37 ح 33، الفقيه: 4/ 177 ح 623، التهذيب: 9/ 129 ح 554، و عنها الوسائل: 19/ 176، كتاب الوقوف و الصدقات ب 3 ح 1.

[2] التهذيب: 9/ 138 ح 582، الاستبصار: 4/ 103 ح 394، و عنهما الوسائل: 19/ 178، كتاب الوقوف و الصدقات ب 3 ح 4.

[3] ملحقات العروة الوثقى: 2/ 197.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست