اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 38
يستدلّ
عليه ببعض الأخبار، مثل:
مكاتبة
عليّ بن سليمان بن رشيد إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك ليس لي ولد و لي
ضياع ورثتها عن أبي، و بعضها استفدتها و لا آمن الحدثان، فإن لم يكن لي ولد و حدث
بي حدث فما ترى جعلت فداك، لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني و المستضعفين، أو
أبيعها و أتصدّق بثمنها عليهم في حياتي؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي،
فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا؟ فكتب عليه السلام: فهمت
كتابك في أمر ضياعك، فليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ
إن كان لك ورثة، فبع و تصدّق ببعض ثمنها في حياتك، و إن تصدّقت أمسكت لنفسك ما
يقوتك، مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام
[1].
و
خبر طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أبيه أنّ رجلًا تصدّق بدار له
و هو ساكن فيها، فقال: الحين أُخرج منها [2].
و
لكن نوقش في دلالة الخبر؛ بأنّ مقتضاه وجوب الخروج عن الدار بعد أن أوقفها على
غيره، و لا دلالة له على عدم جواز الوقف لنفسه، و في دلالة المكاتبة بأنّ المراد
أنّه إذا وقف على الفقراء لا يجوز أن يأكل منه ما دام حياته، و لا دلالة فيها على
عدم جواز أن يجعل شيئاً من الوقف لنفسه مدّة حياته.
فالعمدة
في دليل المنع كما أفاده السيّد في الملحقات الإجماع
[3]، و لازمه
[1] الكافي: 7/ 37 ح 33، الفقيه: 4/ 177 ح 623،
التهذيب: 9/ 129 ح 554، و عنها الوسائل: 19/ 176، كتاب الوقوف و الصدقات ب 3 ح 1.
[2] التهذيب: 9/ 138 ح 582، الاستبصار: 4/ 103 ح
394، و عنهما الوسائل: 19/ 178، كتاب الوقوف و الصدقات ب 3 ح 4.