responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 370

ب «الجوزة» و جعلها في الرأس دون الجثّة و البدن، بناءً على ما يدّعى من تعلّق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلك العقدة على وجه لو لم تبق في الرأس بتمامها، و لم يقع الذبح من تحتها، لم تقطع الأوداج بتمامها، و هذا أمر يعرفه أهل الخبرة، فإن كان الأمر كذلك، أو لم يحصل العلم بقطعها بتمامها بدون ذلك فاللازم مراعاته، كما أنّه يلزم أن يكون شي‌ء من كلّ من الأوداج الأربعة على الرأس حتّى يعلم أنّها انقطعت و انفصلت عمّا يلي الرأس (1).

(1) لا شبهة في اعتبار إحراز فري الأوداج الأربعة في الحكم بالحلّية، و في المتن: أنّ اللازم وقوعه تحت العقدة المسمّاة في لسان أهل هذا الزمان ب «الجوزة» و جعلها في الرأس دون الجثّة و البدن إلخ، و قد ذكر صاحب الجواهر قدس سره بعد اعتبار فري الأوداج الأربعة كما ذكرنا، أنّه بقي شي‌ء كثر السؤال عنه في زماننا هذا؛ و هو دعوى تعلّق الأعضاء الأربعة ب «الخرزة» التي تكون في عنق الحيوان المسمّاة ب «الجوزة» على وجه إذا لم يبقها الذابح في الرأس لم يقطعها أجمع، أو لم يعلم بذلك و إن قطع نصف الجوزة، و لكن لم أجد لذلك أثراً في كلام الأصحاب و لا في النصوص، و المدار على صدق قطعها تماماً أجمع، و ربما كان الممارسون لذلك العارفون أولى من غيرهم في معرفة ذلك؛ و هم الذين أُشير إليهم في بعض النصوص بمن يحسن الذبح و يجيده‌ [1]، انتهى.

و كيف كان، فلا دليل على اعتبار الأمر المذكور عدا لزوم إحراز فري الأوداج الأربعة فقط، و اللازم الرجوع إلى أهل الخبرة، كما أنّه ذكر في الذيل أنّه يلزم أن يكون مقدار يسير من الأوداج الأربعة على الرأس حتّى يعلم أنّها انقطعت‌


[1] جواهر الكلام: 36/ 109.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست