responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 369

المري‌ء، و ربما يطلق على هذه الأربعة: الأوداج الأربعة، و اللازم قطعها و فصلها، فلا يكفي شقّها من دون القطع و الفصل (1).

[مسألة 5: محلّ الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة]

مسألة 5: محلّ الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة، و اللازم وقوعه تحت العقدة المسمّاة في لسان أهل هذا الزمان‌ (1) قال المحقّق في الشرائع بعد الحكم بوجوب قطع الأعضاء الأربعة: و لا يجزئ قطع بعضها مع الإمكان، و هذا في قول مشهور، و في الرواية: إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس‌ [1]، و الظاهر أنّ المراد بها هي صحيحة زيد الشحّام السابقة، لكن في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج السابقة الواردة في مورد المروة و القصبة و العود يذبح بهنّ الإنسان إذا لم يجد سكِّيناً، قال عليه السلام: «إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك» و من البعيد اختصاص فري الأوداج بصورة الضرورة، بحيث يكون مرجعه إلى عدم الاعتبار في صورة عدمها، كما أنّ احتمال إرادة خصوص الودجين و لو من باب التجوّز خلاف الظاهر، و على فرض التعارض فموافقة الشهرة [2] التي هي أوّل المرجّحات على ما ذكرناه مراراً تقتضي الأخذ بصحيحة ابن الحجّاج و الالتزام بفري الأوداج الأربعة، و إطلاقها على الحلقوم و المري‌ء مع أنّ المحيط بهما هو الودجان فقط إنّما هو لعدم إمكان القطع بدونه.

ثمّ إنّ التعبير بالقطع كما في بعض الروايات المتقدّمة، أو بالفري كما في البعض الآخر، يدلّ على أنّ المعتبر هو القطع، فلا يكفي الشقّ و الفصل من دون تحقّق عنوان القطع.


[1] شرائع الإسلام: 3/ 205.

[2] مسالك الأفهام: 11/ 473 474، رياض المسائل: 12/ 97 98.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست