اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 371
[مسألة 6: يشترط أن يكون الذبح من القدّام]
مسألة
6: يشترط أن يكون الذبح من القدّام، فلو ذبح من القفا و أسرع إلى أن قطع ما يعتبر
قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حرمت. نعم، لو قطعها من القدّام لكن لا من الفوق؛
بأن أدخل السكّين تحت الأعضاء و قطعها إلى الفوق، لم تحرم الذبيحة و إن فعل مكروهاً
على الأوجه، و الأحوط ترك هذا النحو (1).
و
انفصلت عمّا يلي الرأس، و الوجه فيه واضح.
(1) أمّا اشتراط أن يكون الذبح من القدّام
متفرّعاً عليه، أنّه لو ذبح من القفا و أسرع إلى أن قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج
قبل خروج الروح، فالظاهر أنّ الوجه فيه عدم استقرار الحياة مع الذبح كذلك حين فري
الأوداج و قطعه، و لذا يتحقّق منه السرعة إلى قطع الأوداج قبل خروج الروح، و سيأتي
البحث في ذلك مفصّلًا إن شاء اللَّه تعالى موضوعاً و حكماً.
و
أمّا لو تحقّق القطع من القدّام لكن لا من الفوق؛ بأن أدخل السكّين تحت الأعضاء و
قطعها إلى الفوق، فقد قال المحقّق في الشرائع: و يعني و كذا يكره أن تقلّب السكين
فيذبح إلى الفوق، و قيل فيهما: يحرم، و الأوّل أشبه
[1]، معلّلًا له في الجواهر بقول الصادق عليه السلام في خبر حمران: و لا
تقلّب السكّين لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلى فوق
[2][3]، و القائل بالحرمة بعض القدماء
[4]، لكن الرواية قاصرة عن