responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 371

[مسألة 6: يشترط أن يكون الذبح من القدّام‌]

مسألة 6: يشترط أن يكون الذبح من القدّام، فلو ذبح من القفا و أسرع إلى أن قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حرمت. نعم، لو قطعها من القدّام لكن لا من الفوق؛ بأن أدخل السكّين تحت الأعضاء و قطعها إلى الفوق، لم تحرم الذبيحة و إن فعل مكروهاً على الأوجه، و الأحوط ترك هذا النحو (1).

و انفصلت عمّا يلي الرأس، و الوجه فيه واضح.

(1) أمّا اشتراط أن يكون الذبح من القدّام متفرّعاً عليه، أنّه لو ذبح من القفا و أسرع إلى أن قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح، فالظاهر أنّ الوجه فيه عدم استقرار الحياة مع الذبح كذلك حين فري الأوداج و قطعه، و لذا يتحقّق منه السرعة إلى قطع الأوداج قبل خروج الروح، و سيأتي البحث في ذلك مفصّلًا إن شاء اللَّه تعالى موضوعاً و حكماً.

و أمّا لو تحقّق القطع من القدّام لكن لا من الفوق؛ بأن أدخل السكّين تحت الأعضاء و قطعها إلى الفوق، فقد قال المحقّق في الشرائع: و يعني و كذا يكره أن تقلّب السكين فيذبح إلى الفوق، و قيل فيهما: يحرم، و الأوّل أشبه‌ [1]، معلّلًا له في الجواهر بقول الصادق عليه السلام في خبر حمران: و لا تقلّب السكّين لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلى فوق‌ [2] [3]، و القائل بالحرمة بعض القدماء [4]، لكن الرواية قاصرة عن‌


[1] شرائع الإسلام: 3/ 206.

[2] الكافي: 6/ 229 ح 4، تهذيب الأحكام: 9/ 55 ح 227، و عنهما الوسائل: 24/ 10، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 3 ح 2.

[3] جواهر الكلام: 36/ 136.

[4] النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوى: 584، المهذّب: 2/ 440.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست