اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 340
[مسألة 15: يملك الحيوان الوحشي سواء كان من
الطيور أو غيره]
مسألة
15: يملك الحيوان الوحشي سواء كان من الطيور أو غيره بأحد أُمور ثلاثة:
أحدها: أخذه حقيقة؛ بأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه، أو شدّه بحبل و
نحوه، بشرط أن يكون بقصد الاصطياد و التملّك، و أمّا مع عدم القصد ففيه إشكال، كما
أنّه مع قصد الخلاف لا يملك.
ثانيها: وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها، كالحبالة و الشرك و الشبكة و
نحوها إذا نصبها لذلك.
ثالثها: أن يصيّره غير ممتنع بآلة، كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن
العدو، أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران؛ سواء كانت الآلة من الآلات المحلّلة للصيد
كالسهم و الكلب المعلّم، أو من غيرها كالحجارة و الخشب و الفهد و الباز و الشاهين
و غيرها، و يعتبر في هذا أيضاً أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد و التملّك، فلو
رماه عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لم يملكه، فلو أخذه شخص
عدم إمكان وقوع التذكية؛ لأنّها غير محالّها.
الصورة
الثانية: ما إذا كانت الآلة محلّلة، كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط، و قد
فصّل فيه في المتن بأنّ زوال الحياة المستقرّة عن الجزءين إن كان مستنداً إلى هذا
القطع يحلّ كلا الجزءين، و إن بقيت الحياة المستقرّة، فإن كان الجزء المقطوع غير
الرأس و محالّ التذكية فهو حرام لأنّه ميتة؛ من دون فرق بين اتّساع الزمان للتذكية
بالإضافة إلى الجزء الآخر الذي يشتمل على محالّ التذكية، و بين غيره، و إن كان
مشتملًا على الرأس و محالّ التذكية فحلّيته متوقّفة عليها مع اتّساع الزمان لها، و
بدون الاتّساع يحلّ؛ لأنّ مبنى جميع ذلك كون الآلة محلّلة، و زوال الحياة كان
مستنداً إليها، و التوقّف على التذكية في غير هذه الصورة، فافهم.
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 340