responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 340

[مسألة 15: يملك الحيوان الوحشي سواء كان من الطيور أو غيره‌]

مسألة 15: يملك الحيوان الوحشي سواء كان من الطيور أو غيره بأحد أُمور ثلاثة:

أحدها: أخذه حقيقة؛ بأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه، أو شدّه بحبل و نحوه، بشرط أن يكون بقصد الاصطياد و التملّك، و أمّا مع عدم القصد ففيه إشكال، كما أنّه مع قصد الخلاف لا يملك.

ثانيها: وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها، كالحبالة و الشرك و الشبكة و نحوها إذا نصبها لذلك.

ثالثها: أن يصيّره غير ممتنع بآلة، كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو، أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران؛ سواء كانت الآلة من الآلات المحلّلة للصيد كالسهم و الكلب المعلّم، أو من غيرها كالحجارة و الخشب و الفهد و الباز و الشاهين و غيرها، و يعتبر في هذا أيضاً أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد و التملّك، فلو رماه عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لم يملكه، فلو أخذه شخص‌ عدم إمكان وقوع التذكية؛ لأنّها غير محالّها.

الصورة الثانية: ما إذا كانت الآلة محلّلة، كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط، و قد فصّل فيه في المتن بأنّ زوال الحياة المستقرّة عن الجزءين إن كان مستنداً إلى هذا القطع يحلّ كلا الجزءين، و إن بقيت الحياة المستقرّة، فإن كان الجزء المقطوع غير الرأس و محالّ التذكية فهو حرام لأنّه ميتة؛ من دون فرق بين اتّساع الزمان للتذكية بالإضافة إلى الجزء الآخر الذي يشتمل على محالّ التذكية، و بين غيره، و إن كان مشتملًا على الرأس و محالّ التذكية فحلّيته متوقّفة عليها مع اتّساع الزمان لها، و بدون الاتّساع يحلّ؛ لأنّ مبنى جميع ذلك كون الآلة محلّلة، و زوال الحياة كان مستنداً إليها، و التوقّف على التذكية في غير هذه الصورة، فافهم.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست