responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 341

آخر بقصد التملّك ملكه (1).

(1) الغرض من هذه المسألة بيان الطرق التي تتحقّق ملكيّة الحيوان الوحشي الممتنع بسبب إحداها و إن لم يعرض لها الموت، و بعبارة اخرى: كان الغرض من المسائل السابقة بيان الطريق إلى حلّية أكل لحم الصيد، أو عروض الطهارة و جواز الانتفاع به، و الغرض بيان طرق الملكيّة و إن لم يزهق روحه أصلًا، فقال: الطريق أحد أُمور ثلاثة:

أحدها: أخذه حقيقة، كما في الأمثلة المذكورة في المتن، بشرط أن يكون بقصد الاصطياد و التملّك، كما في حيازة سائر المباحات التي تتحقّق ملكيّتها بسبب الحيازة. و مع عدم هذا القصد، فإن كان قاصداً للخلاف فلا إشكال في عدم حصول الملكيّة، و إن لم يكن قاصداً للخلاف أيضاً فقد استشكل فيه في المتن، نظراً إلى ما ذكرنا من اعتبار قصد التملّك في حيازة المباحات، و لا أقلّ من احتمال اعتباره المقتضي لعدم حصول الملكيّة مع عدمه.

ثانيها: وقوع الحيوان الوحشي الممتنع في آلة معتادة للاصطياد بها، كالشبكة و نحوها إذا كان الغرض من نصبها ذلك، كالحيتان الواقعة فيها.

ثالثها: أن يصيّره غير ممتنع بآلة، كالمثالين المذكورين في المتن، من دون فرق بين أن تكون الآلة من الآلات المحلّلة، كالكلب و السهم، أو من غير الآلات المحلّلة، كالحجارة و الخشب و مثلهما؛ لأنّ الغرض ليس بيان ما به يتحقّق حلّية الأكل في صورة زهاق الروح، بل بيان طريق حصول الملك، و هذا لا فرق فيه بين الآلتين. نعم، يعتبر في هذا أيضاً أن يكون الغرض من الآلة حصول الملكية، فلو رماه عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لا تتحقّق الملكيّة و إن صار الحيوان غير ممتنع، فيمكن أن يأخذه آخر و يقصد تملّكه، فيصير مالكاً و إن حصلت مقدّمته بسبب فعل هذا

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست