اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 341
آخر
بقصد التملّك ملكه (1).
(1) الغرض من هذه المسألة بيان الطرق التي
تتحقّق ملكيّة الحيوان الوحشي الممتنع بسبب إحداها و إن لم يعرض لها الموت، و
بعبارة اخرى: كان الغرض من المسائل السابقة بيان الطريق إلى حلّية أكل لحم الصيد،
أو عروض الطهارة و جواز الانتفاع به، و الغرض بيان طرق الملكيّة و إن لم يزهق روحه
أصلًا، فقال: الطريق أحد أُمور ثلاثة:
أحدها: أخذه حقيقة، كما في الأمثلة المذكورة في المتن، بشرط أن يكون بقصد
الاصطياد و التملّك، كما في حيازة سائر المباحات التي تتحقّق ملكيّتها بسبب
الحيازة. و مع عدم هذا القصد، فإن كان قاصداً للخلاف فلا إشكال في عدم حصول
الملكيّة، و إن لم يكن قاصداً للخلاف أيضاً فقد استشكل فيه في المتن، نظراً إلى ما
ذكرنا من اعتبار قصد التملّك في حيازة المباحات، و لا أقلّ من احتمال اعتباره
المقتضي لعدم حصول الملكيّة مع عدمه.
ثانيها: وقوع الحيوان الوحشي الممتنع في آلة معتادة للاصطياد بها، كالشبكة و
نحوها إذا كان الغرض من نصبها ذلك، كالحيتان الواقعة فيها.
ثالثها: أن يصيّره غير ممتنع بآلة، كالمثالين المذكورين في المتن، من دون
فرق بين أن تكون الآلة من الآلات المحلّلة، كالكلب و السهم، أو من غير الآلات
المحلّلة، كالحجارة و الخشب و مثلهما؛ لأنّ الغرض ليس بيان ما به يتحقّق حلّية
الأكل في صورة زهاق الروح، بل بيان طريق حصول الملك، و هذا لا فرق فيه بين
الآلتين. نعم، يعتبر في هذا أيضاً أن يكون الغرض من الآلة حصول الملكية، فلو رماه
عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لا تتحقّق الملكيّة و إن صار الحيوان غير ممتنع، فيمكن
أن يأخذه آخر و يقصد تملّكه، فيصير مالكاً و إن حصلت مقدّمته بسبب فعل هذا
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 341