responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 339

[مسألة 14: لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان‌]

مسألة 14: لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان، فإن كانت الآلة غير محلّلة كالشبكة و الحبالة مثلًا يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و محالّ التذكية، و كذلك الجزء الآخر إذا زالت عنه الحياة المستقرّة على الأحوط؛ بأن تكون حركته حركة المذبوح، و إن بقيت حياته المستقرّة يحلّ بالتذكية. و إن كانت الآلة محلّلة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط، فإن زالت الحياة المستقرّة عن الجزءين بهذا القطع حلّا معاً، و إن بقيت الحياة المستقرّة حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و محالّ التذكية، و يكون ميتة؛ سواء اتّسع الزمان للتذكية أم لا، و أمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذكية، و لو اتّسع لها لا يحلّ إلّا بالذبح (1).

(1) لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان صغيرة أو كبيرة ففيه صورتان:

الصورة الأُولى: ما إذا كانت الآلة غير محلّلة، كالشبكة و الحبالة و مثلهما ممّا لا يجوز أن يصطاد به، فإن كان المقطوع بها هو الجزء الذي ليس فيه الرأس و محالّ التذكية يحرم بلا إشكال؛ لأنّ المفروض كون الآلة غير محلّلة، و عدم إمكان إيقاع التذكية على الجزء المقطوع؛ لأنّه ليس فيه الرأس و محالّ التذكية، و أمّا لو فرض كون الجزء المقطوع كذلك؛ أي مشتملًا على الرأس و محالّ التذكية، فإن كان فيها حياة مستقرّة و لم تكن حركته حركة المذبوح، فبعد وقوع التذكية بها تحلّ بها، و إذا لم تكن فيها حياة مستقرّة و كانت حركته حركة المذبوح كما سيأتي الكلام إن شاء اللَّه تعالى في معنى الحياة المستقرّة [1] فقد احتاط في المتن بالحرمة، و لعلّ منشأ الاحتياط أنّ زوال حياته المستقرّة كان مستنداً إلى الآلة غير المحلّلة، و المفروض‌


[1] في ص 373.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست