اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 339
[مسألة 14: لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان]
مسألة
14: لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان، فإن كانت الآلة غير محلّلة كالشبكة و الحبالة
مثلًا يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و محالّ التذكية، و كذلك الجزء الآخر إذا
زالت عنه الحياة المستقرّة على الأحوط؛ بأن تكون حركته حركة المذبوح، و إن بقيت
حياته المستقرّة يحلّ بالتذكية. و إن كانت الآلة محلّلة كالسيف في الصيد مع اجتماع
الشرائط، فإن زالت الحياة المستقرّة عن الجزءين بهذا القطع حلّا معاً، و إن بقيت
الحياة المستقرّة حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و محالّ التذكية، و يكون ميتة؛
سواء اتّسع الزمان للتذكية أم لا، و أمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان
للتذكية، و لو اتّسع لها لا يحلّ إلّا بالذبح (1).
(1) لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان صغيرة أو
كبيرة ففيه صورتان:
الصورة
الأُولى: ما إذا كانت الآلة غير محلّلة، كالشبكة و الحبالة و مثلهما ممّا لا
يجوز أن يصطاد به، فإن كان المقطوع بها هو الجزء الذي ليس فيه الرأس و محالّ
التذكية يحرم بلا إشكال؛ لأنّ المفروض كون الآلة غير محلّلة، و عدم إمكان إيقاع
التذكية على الجزء المقطوع؛ لأنّه ليس فيه الرأس و محالّ التذكية، و أمّا لو فرض
كون الجزء المقطوع كذلك؛ أي مشتملًا على الرأس و محالّ التذكية، فإن كان فيها حياة
مستقرّة و لم تكن حركته حركة المذبوح، فبعد وقوع التذكية بها تحلّ بها، و إذا لم
تكن فيها حياة مستقرّة و كانت حركته حركة المذبوح كما سيأتي الكلام إن شاء اللَّه
تعالى في معنى الحياة المستقرّة [1] فقد احتاط في المتن بالحرمة، و لعلّ منشأ الاحتياط أنّ زوال حياته
المستقرّة كان مستنداً إلى الآلة غير المحلّلة، و المفروض