responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 338

[مسألة 13: الظاهر أنّه كما تقع التذكية الصيديّة على الحيوان المأكول اللحم‌]

مسألة 13: الظاهر أنّه كما تقع التذكية الصيديّة على الحيوان المأكول اللحم، فيحلّ بها أكله و يطهر جلده، تقع على غير مأكول اللحم القابل للتذكية أيضاً، فيطهر بها جلده و يجوز الانتفاع به، هذا إذا كانت بالآلة الجماديّة، و أمّا الحيوانيّة ففيها تأمّل و إشكال (1).

و في المتن عطف عليهما ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو و الامتناع و الفرار، و كذا فرخ الطير قبل النهوض للطيران مستقلا، و فرّع عليه أنّه لو رمى طائراً و فرخه الذي لم ينهض فقتلهما معاً حلّ الطائر القادر على الطيران دون الفرخ و إن كان عدم طيرانه لأجل فرخه.

(1) الظاهر أنّه كما تقع التذكية الصيديّة على الحيوان المأكول اللحم القابل للتذكية كلّاً، فيتحقّق بها حلّية أكل لحمه و طهارة جلده كالتذكية بمثل الذبح، كذلك تقع على الحيوان غير مأكول اللحم إذا كان قابلًا للتذكية، و أثرها حينئذٍ طهارة جلده و جواز الانتفاع به بعد حصول الطهارة بالتذكية، لكن القدر المسلّم من ذلك ما إذا كانت بالآلة الجماديّة؛ مثل الذبح المتحقّق بالحديد.

و أمّا الآلة الحيوانيّة فقد تأمّل فيها في المتن و استشكل، و لعلّ منشأ الإشكال أنّ أكثر الروايات الواردة في التذكية الصيديّة سواء كانت بالكلب أو بالسلاح ناظرة إلى حصول الحلّية للّحم، و من الواضح اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم، و أمّا غيره فلم يدلّ عليه دليل معتبر، و مقتضى القاعدة عدم حصول التذكية له بغير الآلة الجماديّة و إن كان قابلًا للتذكية، فتدبّر جيّداً.

مضافاً إلى أنّ تعلّق الغرض بخصوص الجلد و جواز الانتفاع به في غاية الندرة؛ لأنّ الغرض يتعلّق نوعاً بأكل اللحم.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست