اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 337
كالحمام
و الظبي و البقر الوحشي، أو كان إنسيّاً فتوحّش، أو استعصى، كالبقر المستعصي و
البعير كذلك، و كذلك الصائل من البهائم، كالجاموس الصائل و نحوه. و بالجملة: كلّ
ما لا يجيء تحت اليد و لا يُقدر عليه غالباً إلّا بالعلاج، فلا تقع التذكية
الصيديّة على الحيوان الأهليّ المستأنس؛ سواء كان استئناسه أصليّاً، كالدجاج و الشاة
و البعير و البقر، أو عارضيّاً كالظبي و الطير المستأنسين، و كذا ولد الوحش قبل أن
يقدر على العدو، و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائراً و فرخه الذي لم
ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ (1).
(1) هنا ضابطتان لحلّية الصيد المقتول بالكلب و
الآلة و عدمها مضافاً إلى الشرائط المتقدّمة، إحداهما في جانب الإثبات، و الأُخرى
في جانب النفي.
أمّا
الأُولى: فاللازم أن يكون الحيوان ممتنعاً مستوحشاً؛ من دون فرق بين ما إذا
كان كذلك بالأصل كالظبي الوحشي و البقر كذلك، أو كان غير وحشيّ بالأصل فتوحّش أو
استعصى، كالبقر و البعير المستعصيين، و كذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل [1].
و
بالجملة: كلّ ما لا يجيء تحت اليد و لو بإعمال القوّة، و لا يقدر عليه غالباً
إلّا بالعلاج و التوطئة.
و
أمّا الثانية: ما إذا كان الحيوان مستأنساً؛ سواء كان كذلك بالأصل، كالحيوانات
المذبوحة عادةً، أو عارضيا، كما إذا صار الطير أو الظبي مستأنسين،
[1] في مجمع البحرين: يقال: صال عليه؛ إذا
استطال، وصال عليه صولة. و عليه فالمراد: الجاموس المستطيل و نحوه.
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 337