responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 337

كالحمام و الظبي و البقر الوحشي، أو كان إنسيّاً فتوحّش، أو استعصى، كالبقر المستعصي و البعير كذلك، و كذلك الصائل من البهائم، كالجاموس الصائل و نحوه. و بالجملة: كلّ ما لا يجي‌ء تحت اليد و لا يُقدر عليه غالباً إلّا بالعلاج، فلا تقع التذكية الصيديّة على الحيوان الأهليّ المستأنس؛ سواء كان استئناسه أصليّاً، كالدجاج و الشاة و البعير و البقر، أو عارضيّاً كالظبي و الطير المستأنسين، و كذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو، و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائراً و فرخه الذي لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ (1).

(1) هنا ضابطتان لحلّية الصيد المقتول بالكلب و الآلة و عدمها مضافاً إلى الشرائط المتقدّمة، إحداهما في جانب الإثبات، و الأُخرى في جانب النفي.

أمّا الأُولى: فاللازم أن يكون الحيوان ممتنعاً مستوحشاً؛ من دون فرق بين ما إذا كان كذلك بالأصل كالظبي الوحشي و البقر كذلك، أو كان غير وحشيّ بالأصل فتوحّش أو استعصى، كالبقر و البعير المستعصيين، و كذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل‌ [1].

و بالجملة: كلّ ما لا يجي‌ء تحت اليد و لو بإعمال القوّة، و لا يقدر عليه غالباً إلّا بالعلاج و التوطئة.

و أمّا الثانية: ما إذا كان الحيوان مستأنساً؛ سواء كان كذلك بالأصل، كالحيوانات المذبوحة عادةً، أو عارضيا، كما إذا صار الطير أو الظبي مستأنسين،


[1] في مجمع البحرين: يقال: صال عليه؛ إذا استطال، وصال عليه صولة. و عليه فالمراد: الجاموس المستطيل و نحوه.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست