responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 336

[مسألة 11: لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة]

مسألة 11: لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة، فيحلّ الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين و إن فعل حراماً و عليه الأُجرة، و يملكه الصائد دون صاحب الآلة (1).

[مسألة 12: الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو غيره‌]

مسألة 12: الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو غيره؛ سواء كان كذلك بالأصل، كان في طلبه فوجده من الغد و سهمه فيه؟ فقال: إن علم أنّه أصابه و أنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه، و إلّا فلا يأكل منه‌ [1].

و رواية محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من جرح صيداً بسلاح و ذكر اسم اللَّه عليه، ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع، و قد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء، الحديث‌ [2]، و روايات كثيرة أُخرى دالّة على هذا المضمون.

(1) لا يشترط في حلّية الصيد المقتول بالآلة الحيوانيّة أو الآلة الجماديّة إباحة الآلة أصلًا، كما في باب الذبح، فيحلّ الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين و إن ارتكب حراماً، لكنّه لا يرتبط بحلّية الصيد، فالواجب عليه الأُجرة إن كان له اجرة عند العقلاء، و يملكه الصائد دون صاحب الآلة، كما في قوله: الزرع للزارع و لو كان غاصباً، بناءً على أن يكون المراد هو غصب الأرض للزراعة، مع أنّ حلّية الآلة و عدمها لا دخل لها في الصيد المقتول بالآلة، و لا ربط لها به أيّ ارتباط فرض.


[1] الكافي: 6/ 210 ح 4، تهذيب الأحكام: 9/ 34 ح 136، و عنهما الوسائل: 23/ 366، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 18 ح 3.

[2] تقدّمت في ص 330.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست