responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 335

بمنزلة الذبح الذي يشترط جميع ذلك في الذابح.

و من جملة الشرائط أن يكون استعمال الآلة بقصد الاصطياد، فلو رمى إلى هدف، أو إلى عدوّ، أو إلى خنزير فأصاب غزالًا فقتله لم يحلّ و إن فرضت التسمية عند الرمي لغرض من الأغراض، مثل الاستعانة باللَّه لإذهاب عدوّه مثلًا، و كذا لو لم يقصد الرمي، بل أفلت من يده فأصابه فقتله.

و أن لا يدركه حيّاً زماناً قابلًا لوقوع الذبح الشرعي فيه، و إلّا فالواجب الذبح، و قد مرّ الملاك في الإدراك حيّاً و عدمه‌ [1].

و كذا من جملة الشرائط استقلال الآلة المحلّلة في قتل الصيد، كاستقلال الكلب المعلّم فيه و لو لم يكن واحداً، فلو شارك الآلة المحلّلة غيرها في القتل لم تتحقّق الحلّية، و من ذلك ما لو سقط بعد إصابة السهم إليه من الجبل، أو وقع في الماء و كان موته مستنداً إليهما، و في المتن: بل و إن لم يعلم استقلال السهم في إماتته لم يحلّ، و الوجه فيه لزوم إحراز الاستناد و جريان أصالة عدم التذكية مع الشكّ، و كذا لو رماه شخصان فقتلاه و فقدت الشرائط في أحدهما، مثل الإسلام و ترك التسمية عمداً.

و يدلّ على بعض المقصود صحيحة حريز قال: سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أ يأكل منه؟ قال: إن علم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل، و ذلك إذا كان قد سمّى‌ [2].

و مضمرة سماعة قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبياً فأصابه، ثمّ‌


[1] في ص 324 325.

[2] الكافي: 6/ 210 ح 3، الفقيه: 3/ 202 ح 917، تهذيب الأحكام: 9/ 34 ح 135، و عنهما الوسائل: 23/ 365، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 18 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست