اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 335
بمنزلة
الذبح الذي يشترط جميع ذلك في الذابح.
و
من جملة الشرائط أن يكون استعمال الآلة بقصد الاصطياد، فلو رمى إلى هدف، أو إلى
عدوّ، أو إلى خنزير فأصاب غزالًا فقتله لم يحلّ و إن فرضت التسمية عند الرمي لغرض
من الأغراض، مثل الاستعانة باللَّه لإذهاب عدوّه مثلًا، و كذا لو لم يقصد الرمي،
بل أفلت من يده فأصابه فقتله.
و
أن لا يدركه حيّاً زماناً قابلًا لوقوع الذبح الشرعي فيه، و إلّا فالواجب الذبح، و
قد مرّ الملاك في الإدراك حيّاً و عدمه [1].
و
كذا من جملة الشرائط استقلال الآلة المحلّلة في قتل الصيد، كاستقلال الكلب المعلّم
فيه و لو لم يكن واحداً، فلو شارك الآلة المحلّلة غيرها في القتل لم تتحقّق
الحلّية، و من ذلك ما لو سقط بعد إصابة السهم إليه من الجبل، أو وقع في الماء و
كان موته مستنداً إليهما، و في المتن: بل و إن لم يعلم استقلال السهم في إماتته لم
يحلّ، و الوجه فيه لزوم إحراز الاستناد و جريان أصالة عدم التذكية مع الشكّ، و كذا
لو رماه شخصان فقتلاه و فقدت الشرائط في أحدهما، مثل الإسلام و ترك التسمية عمداً.
و
يدلّ على بعض المقصود صحيحة حريز قال: سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرمية
يجدها صاحبها من الغد أ يأكل منه؟ قال: إن علم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل، و
ذلك إذا كان قد سمّى [2].
و
مضمرة سماعة قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبياً فأصابه، ثمّ