اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 334
[مسألة 10: يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة
جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانيّة]
مسألة
10: يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانيّة،
فيشترط كون الصائد مسلماً، و التسمية عند استعمال الآلة، و أن يكون استعمالها
للاصطياد، فلو رمى إلى هدف، أو إلى عدوّ، أو إلى خنزير، فأصاب غزالًا فقتله لم
يحلّ و إن سمّى عند الرمي لغرض من الأغراض. و كذا لو أفلت من يده فأصابه فقتله. و
أن لا يدركه حيّاً زماناً اتّسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحلّ إلّا بالذبح، و الكلام
في وجوب المسارعة و عدمه كما مرّ. و أن يستقلّ الآلة المحلّلة في قتل الصيد، فلو
شاركها فيه غيرها لم يحلّ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل، أو وقع في الماء و
استند موته إليهما بل و إن لم يعلم استقلال السهم في إماتته لم يحلّ. و كذا لو
رماه شخصان فقتلاه و فقدت الشرائط في أحدهما (1).
الدليل
على اعتبار كون القتل مسبّباً عن إحدى الآلتين منحصرة.
و
يدلّ على بعض المطلوب رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
قال: سألته عن ضبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل، ثمّ رماه غيره بعد ما صرعه؟ فقال:
كل [1] ما لم يتغيّب إذا سمّى و رماه [2].
(1) يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما
اشترط في الصيد بالآلة الحيوانيّة؛ من كون الصائد مسلماً، و التسمية عند استعمال
الآلة؛ لما عرفت [3]
من كون ذلك
[1] في القرب و المسائل و البحار و الوسائل 25:
كله.
[2] قرب الإسناد: 278 ح 1105، و عنه الوسائل:
23/ 380، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 27 ح 2 و بحار الأنوار: 65/ 273 ح
2، و في الوسائل: 25/ 51، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة ب 19 ح 5
عن مسائل عليّ بن جعفر باختلاف.