responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 334

[مسألة 10: يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانيّة]

مسألة 10: يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانيّة، فيشترط كون الصائد مسلماً، و التسمية عند استعمال الآلة، و أن يكون استعمالها للاصطياد، فلو رمى إلى هدف، أو إلى عدوّ، أو إلى خنزير، فأصاب غزالًا فقتله لم يحلّ و إن سمّى عند الرمي لغرض من الأغراض. و كذا لو أفلت من يده فأصابه فقتله. و أن لا يدركه حيّاً زماناً اتّسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحلّ إلّا بالذبح، و الكلام في وجوب المسارعة و عدمه كما مرّ. و أن يستقلّ الآلة المحلّلة في قتل الصيد، فلو شاركها فيه غيرها لم يحلّ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل، أو وقع في الماء و استند موته إليهما بل و إن لم يعلم استقلال السهم في إماتته لم يحلّ. و كذا لو رماه شخصان فقتلاه و فقدت الشرائط في أحدهما (1).

الدليل على اعتبار كون القتل مسبّباً عن إحدى الآلتين منحصرة.

و يدلّ على بعض المطلوب رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن ضبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل، ثمّ رماه غيره بعد ما صرعه؟ فقال: كل‌ [1] ما لم يتغيّب إذا سمّى و رماه‌ [2].

(1) يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانيّة؛ من كون الصائد مسلماً، و التسمية عند استعمال الآلة؛ لما عرفت‌ [3] من كون ذلك‌


[1] في القرب و المسائل و البحار و الوسائل 25: كله.

[2] قرب الإسناد: 278 ح 1105، و عنه الوسائل: 23/ 380، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 27 ح 2 و بحار الأنوار: 65/ 273 ح 2، و في الوسائل: 25/ 51، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة ب 19 ح 5 عن مسائل عليّ بن جعفر باختلاف.

[3] في ص 321.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست