responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 333

[مسألة 9: لا يعتبر في حلّية الصيد بالآلة الجماديّة وحدة الصائد]

مسألة 9: لا يعتبر في حلّية الصيد بالآلة الجماديّة وحدة الصائد، و لا وحدة الآلة، فلو رمى شخص بالسهم و طعن آخر بالرمح و سمّيا معاً فقتلا صيداً حلّ إذا اجتمع الشرائط فيهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد، و رماه آخر بسهم فقتل بهما حلّ (1).

بشرط أن تكون البندقة محدّدة نافذة، و مرجعه إلى أنّ البندق على قسمين:

الأوّل: ما كان معمولًا في السابق و في زمن صدور الروايات الناهية، و هو ما لم تكن محدّدة نافذة بسبب حدّتها، و لعلّه هو الذي يعبّر عنه في الفارسية به (تفنگ ساچمه‌اي) و كان أثره الخرق لا النفوذ.

الثاني: ما هو المتعارف في هذه الأزمنة ممّا تكون محدّدة نافذة؛ و هو الذي يعبّر عنه في الفارسية به (فشنگ) و الظاهر أنّ الروايات لا تكون ناظرة إلى هذا القسم؛ لعدم كونه متعارفاً في زمن صدورها، بل عدم وجودها فيه، و الشاهد عليه عطفه على الحجر، أو عطف الحجر عليه، حيث يدلّان على أنّ المراد بالبندق ما يكون مثل الحجر في تأثير ثقالته، لا في النفوذ بالحدّة، كما هو غير خفي، و كيف كان، لا دليل على عدم تأثيره في حلّية الصيد المقتول به.

(1) كما أنّك عرفت في الآلة الحيوانية عدم اعتبار وحدة الصائد و لا وحدة الآلة و الكلب‌ [1]، كذلك لا يعتبر الأمران هنا أيضاً، من دون فرق بين ما إذا كانت الآلة الجمادية من نوع واحد أو من نوعين، كما إذا رمى شخص بالسهم، و طعن آخر بالرمح، بل إذا كان القتل مسبّباً عن الآلة الجماديّة و الحيوانية معاً؛ كما إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد و رماه آخر بسهم، فقتل بسبب الأمرين معاً يكون حلالًا، لعدم‌


[1] في ص 328.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست