responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 33

[مسألة 21: لو وقف على جهة أو غيرها و شرط عوده إليه عند حاجته صحّ على الأقوى‌]

مسألة 21: لو وقف على جهة أو غيرها و شرط عوده إليه عند حاجته صحّ على الأقوى، و مرجعه إلى كونه وقفاً ما دام لم يحتج إليه، و يدخل في منقطع الآخر. و إذا مات الواقف، فإن كان بعد طروّ الحاجة كان ميراثاً، و إلّا بقي على وقفيّته (1).

الوسط غير صالح للوقف عليه، فاستظهر فيه الصحّة بالإضافة إلى الطرفين، و احتاط بالتجديد عند انقراض الثاني الذي لا يصحّ الوقف عليه.

و الوجه في الاستظهار المزبور أنّه لا مجال للإشكال فيه من جهة التبعيض؛ لأنّه لا دليل على الارتباط و الاتّصال، لكن هذا لا ينافي الاحتياط الاستحبابي بالنسبة إلى تجديد الصيغة بعد انقراض الموقوف عليه المتوسّط الذي لا يصحّ الوقف عليه، كما لا يخفى.

(1) إذا وقف و شرط عوده إليه عند حاجته بنحو شرط النتيجة، فالأكثر على صحّة الوقف و الشرط [1]، و حكي عن المرتضى دعوى الإجماع عليه‌ [2] و جماعة على بطلانه من الأصل‌ [3]، و منهم: ابن إدريس مع دعواه الإجماع عليه‌ [4] و عن ثالث صحّته بنحو الحبس لا الوقف‌ [5].

و قد قوّى في المتن القول الأوّل؛ لأنّه مضافاً إلى عموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [6] و إلى‌


[1] مختلف الشيعة: 6/ 255 مسألة 27، رياض المسائل: 9/ 296 297، ملحقات العروة الوثقى: 2/ 202.

[2] الانتصار: 468 469.

[3] المبسوط: 2/ 81 و ج 3/ 300، المختصر النافع: 255، الوسيلة: 370.

[4] السرائر: 3/ 156 157.

[5] شرائع الإسلام: 2/ 217، قواعد الأحكام: 2/ 389، التنقيح الرائع: 2/ 305 306.

[6] سورة المائدة: 5/ 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست