اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 33
[مسألة 21: لو وقف على جهة أو غيرها و شرط عوده
إليه عند حاجته صحّ على الأقوى]
مسألة
21: لو وقف على جهة أو غيرها و شرط عوده إليه عند حاجته صحّ على الأقوى، و مرجعه
إلى كونه وقفاً ما دام لم يحتج إليه، و يدخل في منقطع الآخر. و إذا مات الواقف،
فإن كان بعد طروّ الحاجة كان ميراثاً، و إلّا بقي على وقفيّته (1).
الوسط
غير صالح للوقف عليه، فاستظهر فيه الصحّة بالإضافة إلى الطرفين، و احتاط بالتجديد
عند انقراض الثاني الذي لا يصحّ الوقف عليه.
و
الوجه في الاستظهار المزبور أنّه لا مجال للإشكال فيه من جهة التبعيض؛ لأنّه لا دليل
على الارتباط و الاتّصال، لكن هذا لا ينافي الاحتياط الاستحبابي بالنسبة إلى تجديد
الصيغة بعد انقراض الموقوف عليه المتوسّط الذي لا يصحّ الوقف عليه، كما لا يخفى.
(1) إذا وقف و شرط عوده إليه عند حاجته بنحو شرط
النتيجة، فالأكثر على صحّة الوقف و الشرط
[1]، و حكي عن المرتضى دعوى الإجماع عليه
[2] و جماعة على بطلانه من الأصل
[3]، و منهم: ابن إدريس مع دعواه الإجماع عليه
[4] و عن ثالث صحّته بنحو الحبس لا الوقف
[5].
و
قد قوّى في المتن القول الأوّل؛ لأنّه مضافاً إلى عموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[6] و إلى