responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 32

[مسألة 20: الوقف المنقطع الأوّل إن كان بجعل الواقف‌]

مسألة 20: الوقف المنقطع الأوّل إن كان بجعل الواقف، كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي فالأحوط بطلانه، فإذا جاء رأس الشهر المزبور فالأحوط تجديد الصيغة، و لا يترك هذا الاحتياط. و إن كان بحكم الشرع؛ بأن وقف أوّلًا على ما لا يصحّ الوقف عليه، ثمّ على غيره، فالظاهر صحّته بالنسبة إلى من يصحّ. و كذا في المنقطع الوسط، كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه، بخلافه في الأوّل و الآخر، فيصحّ على الظاهر في الطرفين، و الأحوط تجديده عند انقراض الأوّل في الأوّل، و الوسط في الثاني (1).

(1) قد فصّل في المتن في الوقف المنقطع الأوّل بين ما كان الانقطاع مستنداً إلى جعل الواقف، كما إذا وقفه قبل مجي‌ء الشهر الكذائي بأنّه إذا جاء رأس ذلك الشهر فهو وقف، و بين ما كان الانقطاع مستنداً بحكم الشرع؛ بأن وقف أوّلًا على ما لا يصحّ الوقف عليه، ثمّ على غيره ممّن يصحّ، فاحتاط البطلان في الفرض الأوّل، كما أنّه احتاط و نهى عن ترك هذا الاحتياط بالإضافة إلى تجديد الصيغة، و استظهر الصحّة بالنسبة إلى خصوص من يصحّ في الفرض الثاني.

و الوجه في التفصيل أنّه ربما لا يكاد أن يجتمع الوقف مع العلم باستناد الانقطاع إلى جعله، كما في مثال الشهر المزبور، فالأحوط عند إرادة الوقف تجديد الصيغة عند مجي‌ء رأس الشهر المزبور، و هذا بخلاف ما إذا كان بحكم الشرع، فإنّ عدم الصحّة بالإضافة إلى الطبقة الأُولى التي لا يصحّ الوقف عليها شرعاً لا ينافي قصد الوقفيّة، و التبعيض في مفاده مضافاً إلى أنّه لا دليل على الارتباط و الاتّصال غير عزيز و إن احتاط استحباباً في الذيل بتجديده عند انقراض الأوّل.

و هكذا الحال بالنسبة إلى الوقف المنقطع الوسط، كما إذا كان الموقوف عليه في‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست