اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 34
قوله
عليه السلام في الرواية المتقدّمة: «الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللَّه» [7] مرجع هذا الشرط إلى كونه وقفاً ما لم
يحتجّ إليه، فيدخل في منقطع الآخر، و بعد عروض الحاجة يرجع إليه، و يصير ميراثاً،
و لو فرض عدم عروض الحاجة يبقى على وقفيّته.
و
يؤيّده ما حكي عن أمير المؤمنين عليه السلام في قصّة «ينبع» من جعله وقفاً ما دام
لم يحتج الحسن و الحسين عليهما السلام [8]. و لا فرق بين حاجة نفسه و حاجة غيره.
لكنّه
استدلّ على القول بالبطلان بخبر إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه
السلام عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير، قال: إن
احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به، ترى ذلك له و قد جعله للَّه يكون له في
حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً، أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثاً على أهله [1].
و
حكي عن المسالك أنّه نقله هكذا: إن احتجت إلى شيء من مالي أو من غلّته فإنّي أحقّ
به، إله ذلك و قد جعله للَّه، و كيف يكون حاله إذا هلك الرجل أ يرجع ميراثاً؟ إلى
آخره [2].
و
بخبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً [3]، مع أنّا ذكرنا مراراً عدم تعدّد الرواية في مثل هذه الموارد، و لكن
من المحتمل قويّاً عدم بطلان الوقف بل صحّة الشرط، و كون