responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 34

قوله عليه السلام في الرواية المتقدّمة: «الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللَّه» [7] مرجع هذا الشرط إلى كونه وقفاً ما لم يحتجّ إليه، فيدخل في منقطع الآخر، و بعد عروض الحاجة يرجع إليه، و يصير ميراثاً، و لو فرض عدم عروض الحاجة يبقى على وقفيّته.

و يؤيّده ما حكي عن أمير المؤمنين عليه السلام في قصّة «ينبع» من جعله وقفاً ما دام لم يحتج الحسن و الحسين عليهما السلام‌ [8]. و لا فرق بين حاجة نفسه و حاجة غيره.

لكنّه استدلّ على القول بالبطلان بخبر إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير، قال: إن احتجت إلى شي‌ء من المال فأنا أحقّ به، ترى ذلك له و قد جعله للَّه يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً، أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثاً على أهله‌ [1].

و حكي عن المسالك أنّه نقله هكذا: إن احتجت إلى شي‌ء من مالي أو من غلّته فإنّي أحقّ به، إله ذلك و قد جعله للَّه، و كيف يكون حاله إذا هلك الرجل أ يرجع ميراثاً؟ إلى آخره‌ [2].

و بخبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً [3]، مع أنّا ذكرنا مراراً عدم تعدّد الرواية في مثل هذه الموارد، و لكن من المحتمل قويّاً عدم بطلان الوقف بل صحّة الشرط، و كون‌


[7] في ص 26.

[8] الكافي: 7/ 49 ح 7، التهذيب: 9/ 146 ح 608، و عنهما الوسائل: 19/ 199، كتاب الوقوف و الصدقات ب 10 ح 3.

[1] التهذيب: 9/ 135 ح 568، و عنه الوسائل: 19/ 177، كتاب الوقوف و الصدقات ب 3 ح 3.

[2] مسالك الأفهام: 5/ 365.

[3] التهذيب: 9/ 146 ح 607.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست