responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 321

و في دلالة الثانية على المقصود إشكال، و الظاهر من الرواية كون العلّة التامّة للاصطياد هو إرساله كذلك، فلو استرسل بنفسه و إن أغراه صاحبه بعده لم يؤثّر ذلك في حلّية مقتوله، أمّا في صورة عدم تأثير الإغراء فيه فواضح، و أمّا في صورة التأثير بأن زاد في عدوه بسبب الإغراء فقد احتاط فيه في المتن، و منشأه أنّ أصل الاسترسال كان مستنداً إلى نفسه، لا إلى الإرسال، و عطف على ذلك فيه ما لو أرسله لا للاصطياد بل لأمر آخر من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غير ذلك، فصادف غزالًا فقتله.

نعم، لا يعتبر قصد شخص الصيد المقتول، خصوصاً مع بُعد الفاصلة نوعاً، و احتمال كون الغزال متعدّداً فقتل واحداً من الجمع.

و من هنا يظهر أنّه لو أرسله إلى صيد غزال فصادف الكلب غزالًا آخر فقتله يكفي في حلّه، و كذا لو أرسله إلى صيد واحد فصاد أزيد منه يحلّ الجميع؛ لصدق قتل الكلب المعلّم المسترسل بإرساله، كما لا يخفى.

الثاني: أن يكون المرسل مسلماً أو صبيّاً مميّزاً ملحقاً به، فلو كان المرسل كافراً أو بحكمه كالنواصب المنتحلين للإسلام لم يحلّ الأكل، و يدلّ عليه مضافاً إلى اعتبار الإسلام في الذابح و كون الإرسال للاصطياد بمنزلته، فاللازم أن يكون المرسل مسلماً أو محكوماً به السؤال في جملة من الروايات عن استعارة كلب غير المسلم ثمّ إرسال المسلم إيّاه، الدالّ على أنّ اعتبار كون المرسل مسلماً أمراً مفروغاً عنه، ففي رواية عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي أستعير كلب المجوسي فأصيد به؟ قال: لا تأكل من صيده إلّا أن يكون علّمه مسلم فتعلّم‌ [1].


[1] الكافي: 6/ 209 ح 2، تهذيب الأحكام: 9/ 30 ح 119، الاستبصار: 4/ 70 ح 255، و عنها الوسائل: 23/ 360، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 15 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست