responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 320

إرسال لم يحلّ مقتوله و إن أغراه صاحبه بعده حتّى فيما أثّر إغراؤه فيه؛ بأن زاد في عدْوه بسببه على الأحوط. و كذا الحال لو أرسله لا للاصطياد، بل لأمر آخر؛ من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غير ذلك، فصادف غزالًا فصاده. و المعتبر قصد الجنس لا الشخص، فلو أرسله إلى صيد غزال فصادف غزالًا آخر فأخذه و قتله كفى في حلّه، و كذا لو أرسله إلى صيد فصاده مع غيره حلّا معاً.

الثاني: أن يكون المرسل مسلماً أو بحكمه، كالصبيّ الملحق به بشرط كونه مميّزاً، فلو أرسله كافر بجميع أنواعه، أو من كان بحكمه كالنواصب لعنهم اللَّه لم يحلّ أكل ما قتله (1).

(1) يشترط في الحلّية بسبب صيد الكلب المعلّم مضافاً إلى لزوم كونه كلباً معلّماً أُمور:

الأوّل: أن يكون الاصطياد مسبّباً عن إرساله لذلك، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ مقتوله، و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: ما قتلت من الجوارح مكلّبين و ذكر اسم اللَّه عليه فكلوا منه، و ما قتلت الكلاب التي لم تعلّموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه‌ [1].

و ما رواه المشايخ الثلاثة عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث صيد الكلب، قال: و إن كان غير معلّم يعلّمه في ساعته حين يرسله و ليأكل منه، فإنّه معلّم‌ [2].


[1] الكافي: 6/ 203 ح 5، تهذيب الأحكام: 9/ 23 ح 90، و عنهما الوسائل: 23/ 346، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 7 ح 1.

[2] الكافي: 6/ 205 ح 14، الفقيه: 3/ 201 ح 911، تهذيب الأحكام: 9/ 24 ح 98، و عنها الوسائل: 23/ 346، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 7 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست