responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 322

الثالث: أن يسمّي؛ بأن يذكر اسم اللَّه عند إرساله، فلو تركه عمداً لم يحلّ مقتوله، و لا يضرّ لو كان نسياناً، و الأحوط أن تكون التسمية عند الإرسال، فلا يكتفى بها قبل الإصابة (1).

و ظاهرها اعتبار كون المعلّم مسلماً، و حكي عن الشيخ أنّه عمل به في كتابي الأخبار [1]، لكنّ الظاهر كما في حاشية الوسائل أنّه من سهو الرواة [2]، و المراد أن يكون المرسل مسلماً.

و يؤيّده رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمّي حين يرسله، أ يأكل ممّا أمسك عليه؟ قال: نعم؛ لأنّه مكلّب و ذكر اسم اللَّه عليه. رواها المشايخ الثلاثة بأسانيدهم إلى هشام بن سالم، عن عبد الرحمن بن سيابة [3].

(1) الأصل في اعتبار هذا الأمر الآية الشريفة [4] الدالّة على لزوم ذكر اسم اللَّه عليه، و يدلّ عليه روايات كثيرة قد تقدّمت بعضها، و في رواية القاسم ابن سليمان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال: إذا صاد الكلب و قد سمّى فليأكل، و إذا صاد و لم يسمّ فلا يأكل، و هذا «ممّا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ» [5].


[1] تهذيب الأحكام: 9/ 30، الاستبصار: 4/ 70، و كذا في المبسوط: 6/ 262.

[2] وسائل الشيعة: 16/ 273، طبع المكتبة الإسلاميّة بطهران، مع تعليقات للشيخ أبو الحسن الشعراني رحمه الله.

[3] الكافي: 6/ 208 ح 1، الفقيه: 3/ 202 ح 913، تهذيب الأحكام: 9/ 30 ح 118، الاستبصار: 4/ 70 ح 254، و عنها الوسائل: 23/ 360، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 15 ح 1.

[4] سورة المائدة: 5/ 4.

[5] الكافي: 6/ 205 ح 16، تهذيب الأحكام: 9/ 25 ح 100، الفقيه: 3/ 202 ح 914، و عنها الوسائل: 23/ 357، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 12 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست