اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 322
الثالث:
أن يسمّي؛ بأن يذكر اسم اللَّه عند إرساله، فلو تركه عمداً لم يحلّ مقتوله، و لا
يضرّ لو كان نسياناً، و الأحوط أن تكون التسمية عند الإرسال، فلا يكتفى بها قبل
الإصابة (1).
و
ظاهرها اعتبار كون المعلّم مسلماً، و حكي عن الشيخ أنّه عمل به في كتابي الأخبار [1]، لكنّ الظاهر كما في حاشية الوسائل
أنّه من سهو الرواة [2]،
و المراد أن يكون المرسل مسلماً.
و
يؤيّده رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن كلب المجوسي
يأخذه الرجل المسلم فيسمّي حين يرسله، أ يأكل ممّا أمسك عليه؟ قال: نعم؛ لأنّه
مكلّب و ذكر اسم اللَّه عليه. رواها المشايخ الثلاثة بأسانيدهم إلى هشام بن سالم،
عن عبد الرحمن بن سيابة [3].
(1) الأصل في اعتبار هذا الأمر الآية الشريفة [4] الدالّة على لزوم ذكر اسم اللَّه
عليه، و يدلّ عليه روايات كثيرة قد تقدّمت بعضها، و في رواية القاسم ابن سليمان،
عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال: إذا صاد الكلب و قد سمّى فليأكل، و
إذا صاد و لم يسمّ فلا يأكل، و هذا «ممّا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ
مُكَلِّبِينَ» [5].
[1] تهذيب الأحكام: 9/ 30، الاستبصار: 4/ 70، و
كذا في المبسوط: 6/ 262.
[2] وسائل الشيعة: 16/ 273، طبع المكتبة
الإسلاميّة بطهران، مع تعليقات للشيخ أبو الحسن الشعراني رحمه الله.
[3] الكافي: 6/ 208 ح 1، الفقيه: 3/ 202 ح 913،
تهذيب الأحكام: 9/ 30 ح 118، الاستبصار: 4/ 70 ح 254، و عنها الوسائل: 23/ 360،
كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 15 ح 1.