اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 319
[مسألة 3: يشترط في حلّية صيد الكلب المعلّم
أُمور]
مسألة
3: يشترط في حلّية صيد الكلب المعلّم أُمور:
الأوّل:
أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون
أكل ثلثيه [1].
و
رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل
أرسل كلبه فأخذ صيداً فأكل منه، آكل من فضله؟ قال: كُلْ ما قتل الكلب إذا سمّيت
عليه، فإذا كنت ناسياً فكُلْ منه أيضاً، و كُل فضله
[2].
و
الروايات بهذا المضمون قد جمعها في الوسائل في الباب المذكور، و اللازم الجمع بين
الطائفتين، و يظهر من المتن أنّ الجمع بينهما بحمل الطائفة الأُولى على أنّ من
عادته الأكل، و الثانية على أنّ من عادته عدم الأكل إلّا نادراً حتّى يصل صاحبه، و
هو أولى من الحمل على التقيّة الذي هو في المراحل البعديّة من المرجّحات.
و
في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين [3] و ابن أبي عقيل حلّ صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل، قال: و هذا ليس
مشهوراً على إطلاقه؛ لأنّ عند علمائنا أنّه إن كان معتاداً أكل الصيد لم يجز أكل
ما يقتله، و إن كان نادراً جاز [4].
و
عن الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة
[5]، و حينئذٍ يرتفع الخلاف في المسألة، و على أيّ فما ذكره في المتن
مطابق للاحتياط.
[1] الكافي: 6/ 204 ح 10، تهذيب الأحكام: 9/ 24
ح 95، الاستبصار: 4/ 67 ح 243، و عنها الوسائل: 23/ 334، كتاب الصيد و الذبائح،
أبواب الصيد ب 2 ح 5.
[2] الكافي: 6/ 205 ح 13، تهذيب الأحكام: 9/ 24
ح 97، الاستبصار: 4/ 68 ح 254، و عنها الوسائل: 23/ 335، كتاب الصيد و الذبائح،
أبواب الصيد ب 2 ح 8.