responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 319

[مسألة 3: يشترط في حلّية صيد الكلب المعلّم أُمور]

مسألة 3: يشترط في حلّية صيد الكلب المعلّم أُمور:

الأوّل: أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون‌ أكل ثلثيه‌ [1].

و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيداً فأكل منه، آكل من فضله؟ قال: كُلْ ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه، فإذا كنت ناسياً فكُلْ منه أيضاً، و كُل فضله‌ [2].

و الروايات بهذا المضمون قد جمعها في الوسائل في الباب المذكور، و اللازم الجمع بين الطائفتين، و يظهر من المتن أنّ الجمع بينهما بحمل الطائفة الأُولى على أنّ من عادته الأكل، و الثانية على أنّ من عادته عدم الأكل إلّا نادراً حتّى يصل صاحبه، و هو أولى من الحمل على التقيّة الذي هو في المراحل البعديّة من المرجّحات.

و في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين‌ [3] و ابن أبي عقيل حلّ صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل، قال: و هذا ليس مشهوراً على إطلاقه؛ لأنّ عند علمائنا أنّه إن كان معتاداً أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله، و إن كان نادراً جاز [4].

و عن الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة [5]، و حينئذٍ يرتفع الخلاف في المسألة، و على أيّ فما ذكره في المتن مطابق للاحتياط.


[1] الكافي: 6/ 204 ح 10، تهذيب الأحكام: 9/ 24 ح 95، الاستبصار: 4/ 67 ح 243، و عنها الوسائل: 23/ 334، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 2 ح 5.

[2] الكافي: 6/ 205 ح 13، تهذيب الأحكام: 9/ 24 ح 97، الاستبصار: 4/ 68 ح 254، و عنها الوسائل: 23/ 335، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 2 ح 8.

[3] المقنع: 413.

[4] مختلف الشيعة: 8/ 368، الفصل السادس في اللواحق.

[5] الدروس الشرعيّة: 2/ 394.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست