responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 281

[مسألة 3: يتحقّق العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى غيره في المرتّبة بعدم الرقبة]

مسألة 3: يتحقّق العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى غيره في المرتّبة بعدم الرقبة، أو عدم التمكّن من شرائه، أو غير ذلك ممّا هو مذكور في الفقه، و يتحقّق العجز عن الصيام الموجب لتعيّن الإطعام بالمرض المانع منه، أو خوف زيادته، بل حدوثه إن كان لمنشإ عقلائي، و بكونه شاقّاً عليه بما لا يتحمّل، و هل يكفي وجود المرض، أو خوف حدوثه، أو زيادته في الحال و لو مع رجاء البرء و تبدّل الأحوال، أو يعتبر اليأس؟ وجهان، بل قولان، لا يخلو أوّلهما من رجحان. نعم، لو رجا البرء بعد زمان قصير يشكل الانتقال إلى الإطعام، و لو أخّر الإطعام إلى أن برئ من المرض و تمكّن من الصوم تعيّن و لم يجزئ الإطعام (1).

الذمّة، و في مثل هذه الموارد لا مجال للزوم التكرار، نظراً إلى العلم الإجمالي، و ذلك لعدم الدليل على اعتبار النيّة أزيد ممّا ذكر، بل في المتن أنّه لو علم أنّ عليه إعتاق عبد مثلًا و لكن لم يعلم أنّ وجوب ذلك هل هي لأجل كونه منذوراً بنفسه، أو كفّارة عمّا يكون العتق كفّارة له؟ كفى الإعتاق الواحد بنيّة ما في الذمّة، و الوجه فيه ما ذكرنا.

(1) قد عرفت أنّه مع العجز عن العتق يسقط التكليف به في المرتّبة، و في صورة الجمع، و أمّا في المخيّرة فيتحقّق الانتقال إلى غيره، و الكلام هنا إنّما هو في أنّه بماذا يتحقّق العجز؟ فاعلم أنّه يتحقّق بعدم الرقبة، كما في زماننا هذا، سيّما مثل بلادنا، أو عدم القدرة الماليّة على شرائه، أو عدم رضى المالك ببيعه، أو بمثل ذلك، هذا بالإضافة إلى العتق.

و أمّا الصيام فيتحقّق العجز عنه بالمرض الموجود المانع منه، أو خوف زيادته،

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست