responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 280

فأعتق عبداً و نوى التكفير لم يجزئ عن واحد منها. و في المتعدّد من نوع واحد يكفي قصد النوع، و لا يحتاج إلى تعيين آخر، فلو أفطر أيّاماً من شهر رمضان من سنة أو سنين، فأعتق عبداً لكفّارة الإفطار كفى و إن لم يعيّن اليوم الذي أفطر فيه، و كذلك بالنسبة إلى الصيام و الإطعام. و لو كان عليه كفّارة و لا يدري نوعها مع علمه باشتراكها في الخصال مثلًا كفى الإتيان بإحداها ناوياً عمّا في ذمّته، بل لو علم أنّ عليه إعتاق عبد مثلًا و لا يدري أنّه منذور، أو عن كفّارة كفى إعتاق عبد بقصد ما في ذمّته (1).

(1) يعتبر في الخصال الثلاث المعروفة أعني العتق و الصيام و الإطعام النيّة الجامعة لأربعة أشياء: قصد أصل الفعل و إرادته، و قصد القربة المعتبر في العبادات، و قصد كونه عن الكفّارة، و قصد تعيين نوعها لو كانت عليه أنواع متعدّدة، و فرّع على الأخير أنّه لو كانت عليه كفّارة ظهار، و يمين، و إفطار يوم من شهر رمضان، فأعتق عبداً بنيّة الكفّارة من دون تعيين النوع لم يجزئ عن واحد منها؛ لعدم التعيّن إلّا بقصد التعيين، كإتيان أربع ركعات مثلًا من دون قصد الظهريّة و العصريّة.

نعم، لو كان النوع واحداً و الأفراد متعدّدة، كما إذا أفطر في شهر رمضان متعدّداً و لو كان في سنتين أو أزيد، فإذا أعتق عبداً لكفّارة الإفطار يكفي و لو لم يعيّن اليوم الذي أفطر فيه، فضلًا عمّا إذا لم يكن معلوماً عنده، و هكذا الحال بالنسبة إلى الصيام و الإطعام، فإنّه لا بدّ من التعيين فيهما.

و لو كان عليه كفّارة و لا يدري نوعها مع العلم بالاشتراك في الخصال كفى الإتيان بإحداها ناوياً عمّا في ذمّته، كما إذا علم بأنّ عليه قضاء صلاة رباعيّة، و لكن لم يعلم أنّها ظهر أو عصر أو عشاء، فإنّه يجوز الاكتفاء بصلاة واحدة بنيّة ما في‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست